الصفحة الرئيسية » كتب للقراءة والتحميل » الإمتاع فى أحكام الرضاع » الباب الرابع فى الاختلاف وفيه ثلاثة فصول

الباب الرابع فى الاختلاف وفيه ثلاثة فصول

الإمتاع فى أحكام الرضاع

أ. د. محمد حسن هيتو

الفصل الأول في دعوى الرضاع وحكمها :

إذا قال الرجل: فلانة أختي، أو بنتي من الرضاع، أو قال فلان أخي، أو ابن أخي من الرضاع، واتفقا على ذلك، لم يحل النكاح بينهما، مؤاخذة له بقوله وإقراره، بشرط الإمكان، وسواء أكان الإمكان حساً أم شرعاً، كما قال ابن حجر، والرملي، فإن لم يمكن، بأن قال: فلانة أختي، وهي أكبر منه، فهو لغو .

قال الشربيني : ثم إن صدقا ، حرم تناكحهما ظاهراً وباطناً ، وإلا فظاهراً .

قال ابن حجر: ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر، من فروعه وأصوله مثلاً، إلا إن صدقه .

قال الشرواني: أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع، كأن أقر ببنتية زوجة أبيه، أو ابنه من الرضاع، بخلاف ما لو قال: فلانة بنتي مثلاً من الرضاع، والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه ، فليس لواحد منهما نكاحها بعد .

قال ابن حجر : ثم إنه لو طلق بعد الإقرار – أي الأصل أو الفرع – أوخذ به مطلقاً ، فلا تحل له بعد .

قال الشرواني : سواء أصُدِّق أم لا .

قال ابن حجر: ثم رأيت الزركشي قال: استفدنا من قوله: حرم تناكحهما، تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة، لأنه الأصل في الأبضاع، أما المحرمية فلا تثبت، عملاً بالاحتياط في كليهما، ولم أره منقولاً .

قال أبن حجر: وما ذكره من ثبوت التحريم على المقر، دون محرميته، واضح، وهو غير ما ذكرته – أي من عدم حرمتها على المقر – بل أولى .

لأن الإقرار المثبت للمحرمية – كما في محرمات النكاح – إذا لم يؤاخذ به غير المصدق في بطلان حقه الناجز ، فأولى ما لا يثبتها – أي كما هو هنا(1).

الرجوع عن الإقرار :

وإذا صح الإقرار ، ثم رجعا عنه ، أو رجع المقر ، لم يقبل رجوعه ، ولا يصح النكاح .

قال شيخ الإسلام زكريا : بخلاف ما لو أنكرت الرجعة ، واقتضى الحال تصديقها ، ثم رجعت ، حيث يقبل،لأن حرمة الرضاع مؤبدة، بخلاف فرقة البينونة، وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : إذا قال وهمت أو أخطأت قبل قوله ، وله أن يتزوجها إن شاء .

ولنا أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه، ولذلك لا يقبل رجوعه عنه، كما لو أقر بالطلاق، ثم رجع

وهذا كله في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله ، فالأمر مبني على علمه بصدق إقراره السابق وعدمه والله أعلم (1).

قال الإمام الشافعي في ” الأم “: وإذا أقَرَّ رجُلٌ أن امرأةً أمُّهُ من الرضاع، أو أبنَتُه من الرضاعِ ، ولم ينكح واحدةً منهما ، وقد وَلَدَتِ المرأةُ التي يزعم أنها أمُهُ ، أو كان لها لبن يعرف للمرضع مثله، وكان لها سِن يحتمل أن يرضع مثلها لو ولد له، وكانت له سِن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته التي ولدت منه مثل التي أقر أنها ابنته، لم تَحِلَّ له واحدةٌ منهما أبداً في الحكم، ولا من بناتهما ولو قال مكانه : غَلِطْتُ ، أو وهمت ، لم يقبل منه، لأنه قد أقر أنهما دواتا مَحْرمٍ منه قبل يَلزَمُهُ لهما ، أو يَلْزَمُهما له شيءٌ .

وكذلك لو كانت هي المقرةَ بذلك، وهو يُكَذِّبها، ثم قالت: غَلِطْتُ، لأنها أقرت به في حال لا يدفع بها عن نفسه، ولا يجر إليها، ولا تلزمه ولا نفسها بإقرارها شيئًا .

قال الشافعي: ولو كانت المسألةُ بحالها غير أنْ لم تَلِدِ التي أقرأنها أرضعته، أو ولدت وهي أصغر مولوداً منه، فكانَ مثلها لا يرضع لمثله بحال، أو كانت التي ذكر أنها ابنته من الرضاعة مثله في السن، أو أكبر منه، أو قريباً منه، لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة – كان قوله وقولها في هذه الأحوال باطلاً، ولم يَحْرم عليه أن ينكحَ واحدةً منهما، ولا ولداً لهما، إنما تقبل دعواه ، ويلزمُهُ إقرارُهُ ، فيما يمكن مثله .

وسواء في ذلك كَذَّبَتْه المرأةُ ، أو صَدَّقَتْه ، أو كانت المدعيةَ دونه، ألا ترى أنه لو قال لرجلٍ أكبرَ منه : هذا ابني، وَصَدَّقَهُ الرجلُ، لم يكن ابنه أبدا .

وكذلك لو قال رجلٌ هو أصغرُ منه : هذا أبي وصَدَّقَهُ الرجلُ ، ولا نَسَبَ لواحدٍ منهما يُعرفُ ، لم يكن أباه، إنما أقبل من هذا ما يمكن أن يكون مثله .

ولو كانت المسألة في دعواه بحالها، فقال: هذه أختي من الرضاعة، أو قالت: هذا أخي من الرضاعة، قبل أن يتزوجها، وكذبته، أو صدقته، أو كذبها في الدعوى، أو صدقها، كان سواء كله ولا يحل لواحدٍ منهما أن ينكحَ الآخر ، ولا واحداً من ولده في الحكم، ويحل فيما بينه وبين الله تعالى إنْ علما أنهما كاذبان أن يتناكحا، أو ولدهما .

ولو أَقَرَّ أنها أختُه من الرضاعة، من امرأةٍ لم يُسَِّمها، قبلت ذلك منه، ولم أنظر إلى سنه وسنها .

لأنه قد يكون أكبرَ منها، وتعيشُ التي أرضعته حتى ترضعها بلبن ولد غير الولد الذي أرضعت به، وكذلك إن كانت أكبر منه .

قال الشافعي: وإن سَمّي امرأةً أرْضَعَتْه ، فقال: أرضعتني وإياها فلانة، فكان لا يمكن بحال أن ترضعه، أولا يمكن بحال أن ترضعها، لما وصفت من تفاوت السنين، أو موت التي زعم أنها أرضعتهما قبل بولد أحدهما، كان إقراره باطلاً ، كالقول في المسائل قبل هذا .

وإنما ألزمه إقراره وإقرارها فيما يمكن مثله، ولا ألزمهما فيما لا يمكن مثله، إذا كان إقرارهما لا يلزم واحداً منهما لصاحبه شيئاً (1) آه .

الأب يقر بالرضاع ثم يرجع :

إذا خطب رجل امرأة ، فقال أبوها : بينها وبين الخاطب رضاع محرم ، ثم رجع .

قال البغوي: وجب أن يجوز له التزويج منه ، فلو أصر، وجب أن يجبر، فإن أمتنع فعادل .

وأجاب القاضي حسين بنحو هذا (2).

اتفاق الزوجين على الرضاع :

ولو اتفق الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرماً، فرق بينهما، عملا بقولهما، وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم، وسقط المسمى إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء، لفساده لأنه لم يصادف محلاً .

ويجب مهر المثل إن دخل بها وكانت جاهلة، أو معذورة بنوم أو إكراه، وإلا فلا شيء لها .

قال ابن حجر: ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء، لأنها زانية .

قال شيخ الإسلام زكريا: ولو قال الزوجان علمنا الرضاع قبل الوطء، دون التحريم، أو قالته الزوجة الحرة .

قال الأذرعي: فيشبه قبول ذلك ممن يخفي عليه، دون غيره .

قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في ” المنهاج ” أن الإقرار قبل النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرماً، بخلافه بعده، وله وجه ، لتأكده .

وقضية عبارة بعضهم : أنه لا بد منه فيهما، وبعضهم: أنه لا يشترط فيهما ، وهذا الذي يتجه، حملاً للرضاع المطلق على المحرم .

اختلاف الزوجين في الرضاع الزوج يدعيه والمرأة تنكره :

إن اختلف الزوجان في الرضاع ، ولا بينة، فإن ادعاه الزوج، وأنكرته المرأة، قبل في حقه فقط ، فيحكم ببطلان النكاح ، ويفرق بينهما .

ويجب لها نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده، وله تحليفها قبل الدخول، وكذا بعده، إن كان مهر المثل أقل من المسمى، فإن نكلت ، حلف الزوج، ولا شيء لها قبل الدخول، ولا يجب أكثر من مهر المثل بعد الدخول .

قال ابن حجر: هذا في غير مفوضة رشيدة أما هي فليس لها إلا المتعة كما حكي عن نص الأم .

قال الشافعي في ” الأم ” (1): ولو كان ملكَ عُقْدَةَ نكاحها، ولم يَدْخُلْ بها حتى أقَرَّأنها ابنته، أو أخته ، أو أمه وذلك يمكنُ فيها وفيه، سألتُها، فإن صدَّقَتْه، فرقتُ بينها، و لم أجعل لها مهرا، ولا متعة

وإن كَذَّبتهُ، أو كانت صبية، فَأكْذَبَهُ أبوها أو أقَرَّ بدعواه، فسواء، لأنه ليس له أن يبطل حقها،وفرق بينهما بكل حال، وأجعل لها عليه نصف المهر الذي سمى لها، لأنه إنما أقر بأنها مَحرمٌ منه،بعدما لزمه لها لمهر إن دخل بها، ونصفه إن طلق قبل أن يدخل، فأقبل إقرارَهُ فيما يُفْسِدُهُ على نفسه ، وأرُدُّهُ فيما يَطْرَحُ به حَقَّها الذي يلزمُهُ.

قال الشافعي : وإن أراد إحْلافها ، وكانت بالغة ، أحْلَفتُها له ، ما هي أخته من الرضاعة .

فإن حَلَفَتْ كان لها نصفُ المهر .

وإن نَكَلَتْ، حلفَ على أنها أختُه من الرضاعة، وسقطَ عنه المهر، وإن نكل ، لزمه نصف المهر .

قال الشافعي: وإن كانت صبية أو مَعْتوهَةً، فلا يمينَ عليها، وآخذه لها بنصف المهر الذي سمي لها ، فإذا كبرت الصبية ، أَحْلَفْتُها له إن شاء الله .

قال الشافعي: ولو كان لم يَفْرِضْ لها، وكانت صَبِيََّةً أو محجوراً عليها، كان لها نصف صداق مثلها، لأنه ليس لوليها أن يزوجها بغير الصداق .

وإن كانت بالغة ، غير محجور عليها ، فزوجت برضاها بلا مهر، فلا مهر لها ، ولها المتعة آه

الزوجة تدعي الرضاع والزوج ينكره :

وإن ادعت الرضاع ، وأنكر ، فله أحوال :

الحالة الأولى : أن يجري التزويج برضاها، فلا يقبل قولها ، بل بصدق الزوج بيمينه .

قال الشربيني في ” المغني ” : وذلك بأن عرفته بعينه ، بأن عينته في إذنها ، أو عين لها فسكتت ، حيث يكفي سكوتها ، لتضمن رضاها به الإقرار بحلها له ، فلا يقبل منها نقيضه .

وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع، استمرت الزوجية ظاهراً، وعليها منع نفسها منه ما أمكنها ، إن كانت صادقة .

وهل تستحق عليه النفقة مع إ قرارها بأن النكاح فاسد ؟

قال ابن أبي الدم: لم أر فيه نقلاَ، والظاهر وجوبها، لأنها محبوسة عنده، وهو مستمتع بها ،والنفقة تجب في مقابلة ذلك، وهذا هو الظاهر (1) .

الحالة الثانية :

أن يجري الزواج بغير رضاها ، قال النووي: فالأصح عند الشيخ أبي علي وجماعة أنها المصدقة بيمينها ، وبه أجاب المتولي والبغوي ، ونقله القفّال عن النص (2) .

قلت : وهو المرجح في ” المنهاج ” و ” الروض ”

قال شيخ الإسلام زكريا : وهذا إّذا لم تمكنه من وطئها ، لأن ما تدعيه محتمل ، ولم يسبق منها ما يناقضه ، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح .

قال ابن حجر : ويشبه أن تمكينها في ظلمة مانعة من رؤيته كلا تمكين .

قال النووي: فإذا مكنت الزوج، وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها .

والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقه ، لتحل لغيره إن كانت كاذبة ، كما نص عليه الشافعي .

وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع ، لأنها لا تستحقه بزعمها ، ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى الدخول جاهلة بالرضاع ، ثم علمت وادعته ، سواء كان مثل المسمى ، أم دونه .

فإن كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق ، لم يتمكن من الاسترداد ، لزعمه أنه لها .

ويشبه أن يكون فيما يفعل بذلك المال الخلاف المذكور، فيما إذا أقر لغيره بمال، فأنكره المقر له .

قال الشافعي : ولو كانت هي المدعيةَ لذلك ، أفْتَيْتُه بأن يَتَّقِيَ الله عز وجل ، ويدعَ نكاحَها بتطليقَةٍ يوقِعُها عليها ، لِتَحِل بها لغيره ، إن كانت كاذِبَةً ، ولا يَضُرُّه إن كانت صادقة ، ولا أُجبره في الحكم على أن يُطَلِّقَها ، لأنه قد لزمها نكاحُه ، فلا أُصدِّقها على إفساده .

وأُحْلفُه لها على دعواها، ما هي أخته من الرضاعة، فإن حلف ، أثبت النكاح، وإن نكل، أحْلَفْتُها .

فإن حَلَفت فسخت النكاح ، ولا شيء لها، وإن لم تَحْلف ، فهي امرأته بحالها .

قال الشافعي : وهذا إذا لم يُقِمْ واحدٌ منهما أربعَ نسوة ، ولا رجلين ، ولا رجلاً وامرأتين – على ما ادعى، فإن أقاما على ذلك مَنْ تَجوزُ شهادَتُهُ، فلا أيمانَ بينهما، والنكاحُ مَفْسوخ إذا شهدَ النِّسْوَةُ على رَضاعٍ ، أو الرجال .

فإن شهدَ على إقرارِ الرجلِ أو المرأةِ بالرضاعِ أربعُ نسوةٍ ، لم تَجُزْ شهادتين ، لأن هذا مما يشهدُ عليه الرجال .

وإنما تجوزُ شهادةُ النساءِ منفرداتٍ فيمالا يَنْبَغي للرجالِ أن يعمدوا النظر إليه لغير شهادة .

قال الشافعي : وإن كان هذا بعدَ إصابته إياها ، وكان هو المُقِرَّ ، فإنْ كذَّبتْهُ ، فلها المهرُ الذي سمي لها، وإن صَدَّقَتْه، فلها مهر مثلها، كان أكثر أو أقل من المهر الذي سمي لها، وإن كانت هي المدعية أنها أخته ، لم تصدق إلا أن يصدقها ، فيكون لها مهر مثلها(1).

الأمة تقر بالرضاع لغير سيدها :

إذا أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدها، يقبل، فإذا اشتراها ذلك لغير لم يحل له وطؤها، وإن أقرت لسيدها: لم يقبل بعد التمكين، وقبله، وجهان :

جزم ابن المقري في ” الروض ” بأنه يقبل قولها ، ويحرم على السيد وطؤها ، كما جزم به الأردبيلي في ” الأنوار” وصاحب ” العباب ” .

قال البغوي : ويخالف ذلك ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب ، حيث لا يقبل ، لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة ، بخلاف التحريم بالرضاع .

لكن الشهاب الرملي أفتى بعدم التحريم ، قال : الوجه الجاري على القواعد عدم التحريم .

قال الشمس الرملي : وقد سئل والدي رضي الله عنه بما حاصله ، بل نصه ، عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع ، وكان ذلك قبل التمكين ، يقبل ذلك أم لا ؟

فأجاب : بأنه لا يقبل قولها على سيدها .

وقال الأذرعي فيما إذا ادعت الحرة ذلك : هذا في الحرة ، أما الأمة ، فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك ، ولم يحضرني فيه شيء(1).

الفصل الثاني

في

كيفية الحلف في الرضاع

قال النووي: من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت، إن كان إثباتاً، وعلى نفي العلم إن كان نفياً، والفرض هنا أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم ، ومدعيه يحلف على البت، يستوي في ذلك الرجل والمرأة .

فلو نكلت عن اليمين ورددناها على الزوج ، أو نكل الزوج ورددناها عليها، فاليمين المردودة تكون على البت في الأصح ، لأنها مثبتة .

ولو ادعت الرضاع ، فشك الزوج ، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ، فإن قلنا : الحلف على نفي العلم ، فله أن يحلف، وإن قلنا : على البت فلا . آه .

وقد جزم بكل من الأمرين بعض أصحابنا، بناء على هذا المأخذ، ففي ” الروض ” أنه لا يحلف، بناء على أنه يحلف على البت، قال الشهاب الرملي : وهو ضعيف .

وجزم الأردبيلي في ” الأنوار ” (1) بحلفه ، قال الشهاب : أي بناء على نفي العلم والله أعلم .

الفصل الثالث

في

الشهادة على الرضاع

وفيه مسائل

المسألة الأولى :

فيم يثبت الرضاع من الشهادة :

قد مر معنا في الصفحات السابقة (1) نص الشافعي الذي يثبت الرضاع بشهادة رجلين ورجل وامرأتين ، وبأربع نسوة ، كما سأذكره بعد أسطر .

وهذا لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً، وما يقبل فيه النساء، يقبل فيه الرجال، والنوعان .

ولا يثبت بدون أربع نسوة ، فيما إذا تمحضن في الشهادة، وأما حلب اللبن، فلا يثبت إلا برجلين .

قال الشهاب الرملي: أما الشهادة برضاع لبن حلب في آنية، فلا يقبل إلا من رجلين،وكذلك الإقرار بالرضاع، والإيجاز، فلا يثبت إلا برجلين، لأنه مما يتطلع عليه الرجال غالباً .

قال المتولي في ” التتمة “: لو كان النزاع في شرب اللبن من ظرف، لم تقبل فيه شهادة النسوة المتمحضات، لأنه لا يختص باطلاع النساء، وإنما تقبل شهادتين إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي، وأنه تقبل شهادتين على أن اللبن الحاصل في الظرف لبن فلانة، لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالباً.

قال الشافعي: لم أعلم أحداً ممن يَنْسبُه العامةُ إلى العلْم مخالفاً في أن شهادةَ النساءِ تجوزُ فيما لا يحل للرجالِ غير ذوي المحارِمِ أن يتعمدوا أن يَرَوْهُ لغيرِ شهادة، وقالوا: ذلك في ولادةِ المرأةِ ، وعيبها الذي تحتَ ثيابها، والرضاعة عندي مثله، لا يحل لغبر ذي مَحْرمٍ أو زَوْجٍ أن يعمد أََنْ ينظُرَ إلى ثديها، ولا يمكنه أن يشهدَ على رضاعها بغير رؤية ثديها، لأنه لو رأى صبياً يرضع ،وثديُها مُغَطّى، أمكنَ أن يكونَ يرضع من وَطْبٍ عُمل كخِلْقَةِ الثديِ، ولهُ طرفُ كطرفِ الثدي، ثم

أدخل في كمها، فتجوزُ شهادةُ النساء في الرضاعِ ، كما تجوزُ شهادتين في الولادة .

ولو رأى ذلك رجلانِ عدلان ، أو رجلٌ وامرأتان ، جازت شهادتهم في ذلك، ولا تجوزُ شهادة النساءِ في الموضع الذي ينفردْنَ فيه، إلا بأن يَكُنَّ حَرائِر، عدولاً، بوالِغَ، ويكُنَّ أربعاً، لأن الله عز وجل إذا أجازَ شهادَتَهُنَّ في الدين ، جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه، وقول أكثرِ من لَقِيْتُ من أهل الفُتْيا، أن شهادةَ الرجلين تامة في كل شيء ما عدا الزنا، فامرأتان أبداً تقومان مقام رجل إذ جازتا .

قال الشافعي : أخبرنا مسلمٌ ، عن ابن جُرَيجٍ ، عن عَطاءٍ ، قال : (( لا يجوزُ من النساءِ أقل من أرْبع )) .

قال الشافعي : فإذا شهد أربع نسوة أن امرأة أرضعت امرأة خمس رضعاتٍ وأرضعت زوجها خمساً ، أو أقر زوجها بأنها أرضعته خمساً ، فرق بينه وبين امرأته .

فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها ، فلا نصف مهر لها ، ولا متعة(1) آه .

مذاهب العلماء في الشهادة على الرضاع :

قد عرفنا في مذهبنا أنه يقبل في الشهادة على الرضاع شهادة النسوة متمحضات ، وشهادتهن مع الرجال ، وشهادة الرجال فقط .

فإذا تمحض فيجب أن يكن أربع نسوة، ولا تقبل الشهادة فيما دون الأربع، وتقبل شهادة رجل وامرأتين، وشهادة رجلين .

وهذا ما ذهب إليه عطاء ، وقتادة ، والشعبي ، ونسبة البغوي في (( شرح السنة )) لأكثر أهل العلم (1).

وذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين (1) ، وهو رواية عن أحمد .

وذهب آخرون إلى أنه يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ويروى هذا عن عمر(2)، لقوله تعالى : ] واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ .

وذهب أحمد في أرجح الروايات عنه إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ، إذا كانت مرضية .

وهو اختيار طاووس ، والأوزاعي ، والزهري ، وابن أبي ذئب ، وسعيد بن عبد العزيز .

وذهب ابن عباس ، وإسحاق إلى أن شهادة الواحدة تقبل وتستحلف مع شهادتها(1).

ومستند من أثبت الرضاع بشهادة الواحدة ما رواه البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه قال : (( تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب ن فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ )) .

وفي لفظ رواه النسائي قال: فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: (( كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، خل سبيلها ))(2) .

وهذا دلالة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالمفارقة أمر إيجاب، وإنما هي إشارة من طريق الورع أخذاً بالاحتياط .

قال البغوي في (( شرح السنة )) : وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ، ولم يوجد هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلاً على جواز شهادة المرأة الواحدة (3) .

المسألة الثانية :

شهادة أم المرأة أو من ترد شهادتهم من الأصول :

لو كان فيمن يشهد بالرضاع أم المرأة ، أو بنتها ، على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج .

فإن كان الزوج مدعياً ، والمرأة منكرة ، قبلت شهادتها – مع غيرها – لأنها شهادة عليها .

وإن انعكس فلا ، لأنها شهادة لها .

قال الأصحاب : ولا يتصور أن تشهد على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج لأن الشهادة على الرضاعة تعتبر فيها المشاهدة، لكن يتصور أن تشهد أنها أرضعت الزوج، أو أرضعته أمها، أو أختها .

ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى على سبيل الحسبة ، قبلت ، وإن احتمل كون الزوجة مدعية ، لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة .

وهذا كما لو شهد أبو الزوجة وابنها، أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها، ولو ادعت الطلاق فشهدا، لم تقبل(1).

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانتِ المرأةُ تنكرُ الرضاعَ، فكانت فيهن ابنتها وأمها، جزن عليها، أنكره الزوج أو أدعاه .

وإن كانت المرأةُ تنكر الرضاع ، والزوجُ ينكرِ أو لا ينكر ، فلا يجوز فيه أُمُّها ، ولا أمهاتها ، ولا ابنتها ، ولا بناتها، وسواء هذا قبل عقدة النكاح ، وبعد عقدته ، قبل الدخول وبعده ، لا يختلف ، لا يفرق فيه بين المرأة والزوج إلا بشهادة أربع ممن تجوز شهادته عليه ليس فيهن عدد للمشهود عليه ، أو غير عدل (1) .

شهادة الخالة أو العمة

قال الشافعي : وكذلك إن كان في النسوةِ أخواتُ المرأةِ ، وعماتُها ، وخالاتُها ، لأنها لا يرد لها إلا شهادة ولد، أو، والد (2) .

المسألة الثالثة :

شهادة المرضعة وحدها ، وفيمن يشهد :

عرفنا أنه لا يقبل عندنا في شهادة الرضاع أقل من أربع، وبناء على ذلك لا تقبل شهادة المرضعة ، إذا شهدت وحدها على الرضاع، إذ لا فرق بين المرضعة وغيرها، فالكل سواء، وأما إذا شهدت مع غيرها من النسوة ، فلها حالتان :

الحالة الأولى:

أن تدعي أجرة على الرضاع ، والصحيح في هذه الحالة لا تقبل شهادتها ، لما فيها من التهمة بجر النفع .

الحالة الثانية:

أن لا تدعي أجرة ، وهي في هذه الحالة أيضاً ، إما أن لا تتعرض لفعلها وأما إن تتعرض له فإن لم تتعرض لفعلها، بأن شهدت بأخوة الرضاع بينهما، أو على أنهما ارتضعا منها، قبلت شهادتها .

ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية ، وجواز الخلوة ، والمسافرة ، فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض .

ولهذا لو شهد رجلان أن زيداً طلق زوجته ، أو أعتق أمته ، قُبِلَ بلا خلاف ، وإن استفادا حل ّ مناكحتها .

وإن شهدت على فعل نفسها ، فقالت : أرضعتها ، فوجهان ، أصحهما : تقبل ، قال النووي : وبه قطع الأكثرون ، لأنها لا تجر نفعاً ، ولا تدفع ضرراً ، بخلاف الولادة ، فإنها يتعلق بها حق النفقة ، والإرث ، وسقوط القصاص وغيرها .

وتخالف شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل ، والقسام على القسمة . فإن فعلهما مقصود ، وفعل المرضعة غير مقصود وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف،ولأن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس .

قال الشافعي: ويجوزُ في ذلك شهادَةُ التي أَرْضَعَتْ، لأنه ليس لها في ذلك، ولا عليها شيءٌ تُرَدُ به شهادتُها، وكذلك تجوزُ شهادة ولدِها وأمهاتها (1).

الشهادة التي لم يتم نصابها

إذا لم يتم نصاب الشهادة ، بأن شهدت المرضعة وحدها، أو امرأة أجنبية أو امرأتان، أو ثلاث ، فالورع أن يترك نكاحها، وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح، ويكره له المقام معها، لما رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأةٌ فقالت :

إني قد أرضعتُ عُقْبَةَ والتي تزوج، فقال لها عُقْبَةُ : ما أعْلَم إنكِ أرضعتني، ولا أخبرتني، فركبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فقال رسول الله : “كيفَ وقد قيل “؟ ففارقَهَا عُقْبَةُ ، فنكَحَتْ زوجاً غيره(2)، وفي رواية أخرى : (( كيف وقد قيلَ ، دَعْها عنكَ )) أو نحوه .

وقوله : (( دَعْها عنك )) إشارةٌ إلى الكفِّ عنها من طريقِ الورع لا من طريق الإيجابِ والتحريمِ والحكمِ اللازمِ ، وقد مر معنا الكلام على الحديث (1) .

قال الشافعي : في ” الأم “(2) : وإذا لم تكْمُلْ في الرضاع شهادةُ أربعِ نسوة ، أَحْبَبْتُ له فراقَها إن كان نكحها ، وتركَ نكاحها إن لم يكن نكحها ، للورع، فإنه إن يدع ما له نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه.

قال الشافعي : ولو نكحها لم أُفَرِّقْ بينهما ، إلا بما أَقْطَعُ به الشهادة على الرضاع .

فإن قال قائل : فهل في هذا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟

قيل : نعم ، أخبرنا عبدُ المجيد بنُ عبد العزيز ، عن ابن جُريج، قال أخبرني ابن أبي مُليكة أن عقبةَ بن الحارثِ أخبرَهُ أنه نَكَحَ أُمَّ يحيى بنتَ أبي إِهاب، فقالت أمةُ سوداءُ: أَرْضَعْتُكُما، قال: فجئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له ، فأعرضَ، فَتَنَحَّيْتُ ، فذكرتُ ذلك له، فقال : وكيفَ وقد زَعَمَتْ أنها أرضَعَتْكُما ؟

قال الشافعي : إعراضهُ عليه الصلاة والسلام ، يُشْبِهُ أن يكون لم يَرَ هذا شهادةً تلزمه .

وقوله : “وكيفَ وقد زَعَمَتْ أنها أرضعتكما ؟ ” يُشْبِهُ أن يكونَ كَرِهَ له أن يقيمَ معها ، وقد قيل : إنها أختُه من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا : من أَنْ يتركها ورعاً، لا حُكْماً . آه .

شهادة الرجل أن نظر الثدي عمداً :

لو شهد اثنان بالرضاع وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي ،لا لتحمل الشهادة ، لم تقبل شهادتهما ، لأنها فاسقان بقولهما، وهذا إن أصرا عليه، مع غيره من الصغائر بحيث غلبت معاصيهما طاعاتهما، وفي النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة خلاف ، والأصح الجواز .

قال النووي :مجرد النظر معصية صغيرة ، لا ترد به الشهادة ما لم يصر عليه فاعله ، ويشترط أيضاً أن لا تكون ظهْرت توبته بعد ذلك.

المسألة الرابعة :

الشهادة المطلقة:

قال النووي: أطلق جماعة منهم الإِمام، أن الشهادة المطلقة أن بينهما رضاعاً محرماً، أو حرمة الرضاع، أو أخوّته، أو بنوته – مقبولة .

وقال الأكثرون : لا تقبل مطلقة ، بل يشترط التفصيل والتعرض للشرائط ، وهو ظاهر النص .

قال البغوي : وهو الصحيح ، لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع ، فاشترط التفصيل ، ليعمل القاضي باجتهاده .

قال النووي: ويحسن أن يتوسط فيقال: إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته، قبل، وإلا فلا، وينزل الكلام عليه، أو يخص الخلاف بغير الفقيه كما هو الحال في الإخبار بنجاسة الماء .

وقد شرط ابن المقري في الفقيه أن يكون موافقاً ، وبه صرح ابن الرفعة وغيره .

قال شيخ الإسلام زكريا: نعم إن اختلف الترجيح في الواقعة في المذهب، وجب التفصيل من الموافق والمخالف ذكره الأذرعي .

قال ابن الرفعة : ويعتبر كون كل منهما مقلداً ، فإن كان مجتهدين ، ففيه نظر ، لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة أي فلا يكفي الإطلاق مطلقاً .

المسألة الخامسة :

وجوب التفصيل في الشهادة في العدد والزمن وغيرهما :

إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع، لم يكف، وكذلك في الإقرار، بل لابد من التعرض للوقت، والعدد، بأن يشهد أنها أرضعته، أو ارتضع منها في الحولين، خمس رضعات متفرقات .

ويشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف على الأصح، وبه قطع المتولي وغيره، كما يشترط ذكر الإيلاج في الزنا .

قال في ” البسيط “: ولا شك أن للقاضي أن يستفصله، ولو مات الشاهد قبل أن الاستفصال، هل للقاضى التوقف، قال النووى : فيه وجهان .

قال شيخ الإسلام زكريا: أقربهما الوجوب، وكلام الرافعي يقتضي أن الوجهين في الجواز، والأوجه أنهما في وجوبه، وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيحه .

قال الشافعي : ويجوز في ذلك شهادة التي أرضعت ، لأنه ليس لها في ذلك ولا عليها شيء ترد به شهادتها .

وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتها ، ويوقفن حتى يشهدن أن قد أرضع المولود خمس رضعات ، تخلص كلهن إلى جوفه، أو يخلص من كل واحدة منهن شيء إلى جوفه، وتسعهن الشهادة على هذه، لأنه لا يستدرك في الشهادة فيه أبداً أكثر من رؤيتهن الرضاع ، وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع (1). آه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

(1) التحفة 8 / 297 – 298 ؛ المغني 3 / 423 ؛ الروضة 9 / 34 ؛ شرح الروض

3 / 423 ؛ النهاية 7 / 182 .

(1) الإشراف 4 / 117 ؛ والمغني 8 / 192 .

(1) الأم 5 / 35 .

(2) عميرة على شرح المحلي 3 / 67 .

(1) 5 / 35 .

(1) مغني المحتاج 3/ 423 ؛ وانظر النهاية 7/184

(2) الروضة 9 / 35

(1) الأم 5 / 35 – 36 .

(1) الشهاب على الروض 3 / 424 .

(1) الأنوار 2 / 339 .

(1) ص 141 .

(1) الأم 5 / 34 .

(1) شرح السنة 9 / 87 .

(2) الإشراف 4 /118 ؛ والمغني 8 / 191 .

(1) المرجع السابق .

(2) البخاري 5 /184 ؛ وأبو داود 3603 – 3604 أقضية ، والترمذي 1151

رضاع ، والنسائي 6 / 109 نكاح .

(3) شرح السنة 9 / 88 .

(1) شرح الروض 3 / 424 ؛ والروضة 9 / 36 .

(1) الأم 5 / 34 .

(2) الأم 5 / 34 .

(1) الأم 5 / 34 .

(2) انظر ص 150 .

(1) انظر ص 150

(2) 5/34

(1) الأم 5 / 34 .