كلام أئمة السلف فى مشروعية زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلام أئمة السلف في مشروعية زيارة
سيدنا رسول الله r وشد الرحل إلى قبره
1 – القاضي عياض :
نذكر هنا كلام القاضي عياض في مشروعية الزيارة النبوية عند السلف ، في شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي r قال : ((إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها)) ..
قال القاضي عياض : وقوله r : وهو يأرز إلى المدينة معناه : أن الإيمان أولاً وآخراً بهذه الصفة ، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله r ومتعلماً منه ومتقرباً ، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها ، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقتوأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم ، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي r والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام ، فلا يأتيها إلا مؤمن .
هذا كلام القاضي عياض ، والله أعلم بالصواب اهـ . شرح صحيح مسلم للنووي ص177 .
2- الإمام النووي :
عقد الإمام الحافظ شرف الدين النووي صاحب شرح صحيح مسلم في كتابه المعروف في المناسك المسمى بالإيضاح ، عقد فصلاً خاصاً عن الزيارة النبوية ، قال فيه : إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله r لزيارة تربته r فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي .
(وانظر كلامه أيضاً في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حديث لا تشد الرحال (ج9 ص106) .
3- الإمام ابن حجر الهيثمي :
قال الحافظ ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيضاح للنووي معلقاً على قوله : (وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله r : ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ..
قال : رواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وصححه جماعة كعبد الحق والتقي السبكي ، ولا ينافي ذلك قول الذهبي : طرقها كلها لينة ، يقوي بعضها بعضاً.
ورواه الدارقطني أيضاً والطبراني وابن السبكي وصححه بلفظ : ((من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) .. وفي رواية : ((كان له حقاً على الله عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة))
والمراد بقوله : لا تحمله حاجة إلا زيارتي ، اجتناب قصد ما لا تعلق له بالزيارة . أما ما يتعلـق بها من نحو قصد الاعتكـاف في المسجد النبـوي ، وكثرة العبادة فيه ، وزيارة الصحابة وغير ذلك مما يندب للزائر فعله ، فلا يضر قصده في حصول الشفاعة له ، فقد قال أصحابنا وغيرهم : يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشد الرحل للمسجد النبوي والصلاة فيه كما ذكره المصنف .
ثم الحديث يشمل زيارته r حياً وميتاً ، ويشمل الذكر والأنثى الآتي من قرب أو بعد ، فيستدل به على فضيلة شد الرحال لذلك ، وندب السفر للزيارة إذ للوسائل حكم المقاصد .
وقد أخرج أبو داود بسند صحيح : ((ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردّ الله عليَّ روحي ، حتى أرد عليه السلام)).
فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده r على المسلم عليه إذ هو r حي في قبره كسائر الأنبياء لما ورد مرفوعاً : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ، ومعنى رد روحه الشريفة ، رد القوة النطقية في ذلك الحين للرد عليه . اهـ . (من الإيضاح ص488)
4- الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني :
قال ابن حجر في شرحه على البخاري عند قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) . قوله : إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف،فإما أن يقدر عاماً فيصير:لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا لثلاثة أو أخص من ذلك ،لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها، فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين ، والله أعلم .
وقال السبكي الكبير : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطأ ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكـان بل إلى من في ذلك المكـان ، والله أعلـم . اهـ . (فتح الباري ج3 ص66) .
5- الإمام الشيخ الكرماني شارح البخاري :
قال الشيخ الكرماني في شرحه على البخاري عند قوله : (إلا إلى ثلاثة مساجد) : ولاستثناء مفرغ ، فإن قلت : فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى ، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه ، لأن المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعم العام .
قلت : المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعاً ووصفاً كما إذا قلت : ما رأيت إلا زيداً ، كان تقديره : ما رأيت رجلاً أو أحداً إلا زيداً ، لا مارأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداً ، فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة ، وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية ، وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها . اهـ . شرح الكرماني (ج7 ص12) .
6- الشيخ الإمام بدر الدين العيني :
قال الشيخ العيني في شرح البخاري : وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج أنه قال : إذا نذر أن يزور قبر النبي r فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، قال : ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي . وقال القاضي عياض ، وأبو محمد الجويني من الشافعية : أنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقتضى النهي، وقال النووي : وهو غلط ، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره . وقال الخطابي : لا تشد لفظه خبر ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فأما إذا نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه ولا يرحل إليها .
وقال شيخنـا زيـن الدين : من أحسن محامـل هذا الحديث أن المراد منـه حكم المساجد فقط وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنـزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلاً في النهي، وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض طرق الحديث في مسند أحمد : حدثنا هاشم ،حدثنا عبد الحميد ،حدثني شهر ، سمعت أبا الخدري رضي الله عنه وذكر عند صلاة في الطور ، فقال : قال رسول الله r : ((لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)) .. وإسناده حسن ، وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة اهـ . (عمدة القاري ج7 ص254) .
7- الشيخ أبو محمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب كتاب المغني:قال الشيخ أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة : ويستحب زيارة قبر النبي r لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله r : ((من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)) .. وفي رواية : ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ..
رواه باللفظ الأول سعيد حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ، وقال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن النبي r قال : ((ما من أحد يسلم عليَّ عند قبري إلا رد الله عليَّ روحي حتى أردّ عليه السلام)) .. وإذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصد الطرق ولا يتشاغل بغيره ، ويروى عن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي rفجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ! سمعت الله يقول : } وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً { وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي،ثم أنشد يقول :
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فنمت فرأيت النبي r في النوم فقال :يا عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له . اهـ(المغني لابن قدامة ج3 ص556) .
8- الشيخ أبو الفرج بن قدامة إمام الحنابلة وصاحب الشرح الكبير :
قال الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي في كتابه الشرح الكبير : [ مسألة ] : فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي r وقبر صاحبيه رضي الله عنهما .
ثم ذكر الشيخ ابن قدامة صيغة تقال عند السلام على النبي r وفيها أن يقول : (اللهم إنك قلت وقولك الحق : } وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً { وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته ، اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين) .
ثم قال : ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي r ولا تقبيله ، قال أحمد رحمه الله : ما أعرف هذا ، قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي r ، يقومون من ناحية فيسلمون ، قال أبو عبد الله : وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ، قال : أما المنبر فقد جاء فيه ما رواه إبراهيم ابن عبد الله بن عبد القارئ إنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي r من المنبر ثم يضعها على وجهه . اهـ . (الشرح الكبير ج3 ص495) .
9- الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي :
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) : فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي r وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث الدارقطني عن ابن عمر قال :قال رسول الله r : ((من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)) .. وفي رواية : ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) ..
رواه باللفظ الأول سعيد .
( تنبـيه ) :
قال ابن نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره r استحباب شد الرحال إليها ، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحال ، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته r . اهـ (كشاف القناع ج2 ص598) .
10- شيخ الإسلام محمد تقي الدين الفتوحي الحنبلي :
قال الشيخ الفتوحي : وسن زيارة قبر النبي r وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما ، فيسلم عليه مستقبلاً له ، ثم يستقبل القبلة ، ويجعل الحجرة عن يساره ، ويدعو ، ويحرم الطواف بها ، ويكره التمسح ورفع الصوت عندها .
11- الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي :
قال الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه دليل الطالب : وسن زيارة قبر النبي r وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما ، وتستحب الصلاة في مسجده r وهي بألف صلاة ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة . اهـ (دليل الطالب ص88) .
12- الإمام شيخ الإسلام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب القاموس قال في كتابه [الصلات والبشر] : اعلم أن الصلاة على النبي r عند قبره آكد ، فيستحب إعمال المطي لإدراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الكريم ، قال القاضي ابن كج : [هو القاضي يوسف بن أحمد بن كج] فيما حكاه الرافعي : إذا نذر أن يزور قبر النبي r فعندي أن يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي ، وقد علم أنه لا يلزمه بالنذر إلا العبادات ، ومن صرح باستحبابها وكونها سنة من أصحابنا الرافعي في أواخر باب أعمال الحج ، والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب والشيخ عز الدين ابن عبد السلام في مناسكه وأبو عمرو بن الصلاح ، وأبو زكريا النووي رحمهم الله تعالى .
ومن الحنابلة : الشيخ موفق الدين ، والإمام أبو الفرج البغدادي وغيرهما .
ومن الحنفية : صاحب الاختيار في شرح المختار له ، عقد لها فصلاً وعدها من أفضل المندوبات المستحبات .
وأما المالكية : فقد حكى القاضي عياض منهم الإجماع على ذلك ، وفي كتاب تهذيب المطالب لعبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران المالكي أن زيارة قبر النبي r واجبة ، قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة ، وفي كلام العبدي المالكي في شرح الرسالة : أن المشي إلى المدينة لزيارة قبر الرسول r أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي السفر للزيارة لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج الزيارة ، ومن ضرورتها: السفر،وأما نفس الزيارة فالأدلة عليها كثيرة منها: قوله تعالى:}وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً{ ، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم حي ، وأن أعمال أمتـه معروضـة عليه ، ثم ذكر الشيخ جملة من أحاديث الزيارة . انتهى من كتاب ((الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر)) تأليف شيخ الإسلام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ص147) .
13- الإمام الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي شارح الأذكار :
قال معلقاً على قول النووي [فإن زيارته أفضل القربات وأنجح المساعي] : وكيف لا وقد وعد الزائر بوجوب شفاعته r وهي لا تجب إلا لأهل الإيمان ففي ذلك التبشير بالموت على الإيمان مع ما ينضم إلى ذلك بسماعه r سلام الزائر من غير واسطة . أخرج أبو الشيخ : من صلى عليَّ عند قبري سمعته ، ومن صلى عليَّ بعيداً أعلمته . قال الحافظ : وينظر في سنده ، وأخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة عنه r أنه قال : ((ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام)) .. قال الحافظ : حديث حسن أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما وأنبئت عن الشيخ السبكي في شفاء السقام قال : اعتمد جماعة من الأئمة على هذا الحديث في استحباب زيارة قبره r وهو اعتماد صحيح لأن الزائر إذا سلم عليه وقع الرد عليه من قرب وتلك فضيلة مطلوبة اهـ .
أقول : ورده عليه كذلك بنفسه ولو لم يكن للزائر من القرى إلا هذا الخطاب لكان فيه الغنى ، كيف وفيه الشفاعة العظمى ومضاعفة الصلاة في ذلك الحرم الأسنى ، وقد أورد جملة من الأحاديث في ذلك التقي السبكي في شفاء السقام ، وابن حجر الهيثمي في الدر المنظم ، وتلميذه الفاكهي في حسن الاستشارة في آداب الزيارة . اهـ من الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (ج5 ص31) .