الأداء والقضاء ، الواجب المعيَّن والمخيَّر ، الوجب المضيَّق والموسَّع ، الوجب على التعيين والكفاية ، الرخصة والعزيمة
الأداء والقضاء
هذا هو التقسيم الثاني للحكم وقد قسمه الأصوليون باعتبار الوقت المضروب للعبادة من حيث فعلها فيه وعدمه إلى أداء وقضاء، وإعادة وحاصل هذا التقسيم(7): أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين، أو لا يكون.
إن لم يكن لها وقت معين، فلا توصف بأداء ولا قضاء، سواء كان لها سبب كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والنهي عن المنكر، أو لم يكن لها سبب، كالصلاة المطلقة، والأذكار.
وإن كان للعبادة وقت معين فهي إما أن تقع في وقتها، أو قبله، أو بعده، فان وقعت قبل وقتها، حيث جوزه الشارع، فيسمى تعجيلا، كإخراج الزكاة قبل حولان الحول، وبعد بلوغ المال النصاب، وكإخراج زكاة الفطر في أول رمضان.
وإن وقت في وقتها المعين لها، إلا أنها سبقت بأداء فيه نوع من الخلل، من فوات شرط أو ركن، ففعلها الثاني يسمى إعادة.
وإن وقعت في وقتها المعين لها، ولم تسبق بأداء مختل، فهو الأداء، كالصلوات الخمس، حين تصلى في وقتها.
وإيقاع بعض العبادة في الوقت المحدد لها، مع وقوع بعضها الآخر خارجه، يسمى أيضا أداء .
وذلك كمن صلى ركعة من الظهر في الوقت، وثلاث ركعات بعده، فتعتبر صلاته أداء، لما رواه البخاري، مسلم، وغيرهما أن رسول الله ـ r ـ قال : ( من أدرك ركعة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) .
ولا يكفي في الصلاة حتى تعتبر أداء أقل من ركعة في وقتها المحدد، وإلا كانت قضاء.
وإذا وقعت العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا، ووجد فيه السبب المقتضى لفعلها ـ سواء أكان الوقت مضيقا أم موسعاـ كانت قضاء. وسواء في ذلك العبادة التي وجد سبب وجوبها، ووجب أداؤها، كالظهر المتروكة عمداً بلا عذر .
أو لم يجب أداؤها، ولكنه كان ممكنا، كصوم المريض والمسافر اذا أفطرا في رمضان، فإن سبب الوجوب وجد، وهو شهود الشهر، ولكنه لم يجب عليهما الصيام برخصة المرض والسفر، إلا أنه كان من الممكن صيامهما لو أراداه .
أو لم يكن واجبا، ولا ممكنا، بل ممتنعا عقلا، كصلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره، لأن القصد الى العبادة مستحيل عقلا مع الغفلة عنها، لأنه جمع بين النقيضين .
أو لم يكن واجبا، ولا ممكنا، ولكنه ممتنع شرعا لا عقلا، كصوم الحائض والنفساء .
فإن فعل جميع هذه العبادات بعد وقتها يعتبر قضاء، لأنها وقعت بعد وقتها المحدد لها شرعا، مع وجود سبب الوجوب، وهذا القضاء يستوي فيه النفل والواجب، لأن النوافل تقضى كما يقضى الواجب .
وما يذكره الأصوليون، من أن الواجب إن فعل في وقته فأداء، وإلا فقضاء، فإنما هو للتمثيل فقط، وليس لحصر الأداء والقضاء فيه، لأن النوافل ذات الوقت المحدد تقضي كما يقضى الواجب، فذكر الواجب للتمثيل لا للحصر .
الواجب المعين والمخير
هذا هو التقسيم الثالث للحكم، وقد قسمه الأصوليون باعتبار المأمور به إلى واجب معين، وواجب مخير(8) .
وهذا التقسيم في الحقيقة وارد على الوجوب، إلا انه لما كان الوجوب قسما من أقسام الحكم التكليفي، أطلقوا التقسيم عليه وأرادوا الوجوب، من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء .
وحاصل هذه المسألة أن الوجوب قد يتعلق بشئ معين كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدق، والوفاء، وغير ذلك .
فيجب عل المكلف الإتيان به، وليس له خيار في أن يفعله أو يفعل غيره على البدل، بل الواجب عليه الإتيان بالمأمور بشرطه وتفصيله، ويسمى هذا بالواجب المعين، أي الذي لا خيار فيه.
وقد يتعلق الوجوب بشئ مبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة في قوله تعالى : ) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ( .
فان الله تعالى خَيرّ الحانث في يمينه بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، وهي الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، فإذا فعل واحداً من هذه الأمور الثلاثة، أيَّا كان، برئت ذمته، وخرج من عهدة الكفارة التي لزمته بالحنث .
ويسمى هذا الواجب بالواجب المخير، أي الذي يخير فيه المكلف بين عدة أمور أيها أتى به أجزأه.
ثم هذا الواجب ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: يجوز الجمع فيه بين الأمور التي خيّر المكلف فيها، وذلك كخصال الكفارة، فان الوجوب تعلق بواحد منها، إلا أنه يجوز للحانث أن يخرج جميع الخصال عن الكفارة، ولا يمنع من ذلك، بل يثاب على الجميع.
والقسم الثاني : لا يجوز الجمع فيه بين أفراده ـ محصورة كانت أفراده أو غير محصورة ـ كما إذا مات الإمام الأعظم ـ وهو الخليفة ـ ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، ووجدت بالخيار فيه، إلا أنه لا يجوز نصب زيادة عليه، بأن ينصبوا اثنين أو ثلاثة معا، كما هو الحال في القسم الأول .
الحرام المخير(9):
وكما أنه يجوز إيجاب واحد مبهم من أمور معينة، يجوز تحريم واحد لا يعينه من أشياء معينة، نحو لا تتناول السمك، أو اللبن، أو البيض، فانه يقتضي تحريم واحد منها لا بعينه، فتبرأ ذمة من كلف بهذا يترك واحد منها، أيا كان هذا الواحد، لأنه لم يحرم عليه واحدا معينا، ولا الجميع، وفي نفس الوقت لم يبح له الجميع، وأما الحرام المعين فواضح، كتحريم السرقة، والزنا، والكذب، وغير ذلك .
الحكم المرتب(10):
وقريب من هذه المسألة الحكم الوارد على الترتيب، بأن يتعلق بأمرين على سبيل الترتيب، بأن يتعلق بواحد منهما، وبالآخر، إلا أنه مشروط بفقدان الأول، وذلك ككفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.
وهذا الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول: يحرم الجمع فيه بين أفراده المرتبة، كأكل المذكي والميتة، فانه لا يجوز أكل الميتة إلا بعد فقد المذكي في حالة الضرورة، ولا يجوز الجمع بينهما بحال.
القسم الثاني: يباح الجمع فيه بين أفراده المرتبة، كالوضوء والتيمم، فإنه لا يجوز العدول إلى التيمم إلا بعد العجز عن الوضوء حسا، أو شرعا.
إلا أنه قد يباح الجمع بينهما، كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه، لانتفاء فائدته .
القسم الثالث: يسن الجمع فيه بين أفراده المرتبة، ككفارة المجامع في نهار رمضان فإنه يستحب له الإتيان بالأمور الثلاثة، ويثاب عليها جميعا.
الواجب المضيق والموسع
هذا هو التقسيم الرابع للحكم، وقد قسمه الأصوليون باعتبار وقته إلى مضيق وموسع(11) .
وحاصل هذا التقسيم أن الفعل المتعلق بوقت معين له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الوقت المقدر للفعل مساويا له، لا يزيد عليه، ولا ينقص عنه.
وذلك كصوم رمضان، فان الزمن المقدر للصيام مساوٍ له، بحيث لا يزيد عليه، ولا ينقص عنه، فلا يتمكن الإنسان من إيقاع صيام آخر في يوم الصيام، ويسمى هذا بالواجب المضيق .
الحالة الثانية: أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل، فمن جوز التكليف بالمحال جوَّزه، ومن لم يجوِّز التكليف بالمحال، لم يجوِّزه.
إلا أن يكون الغرض منه القضاء، كوجوب الظهر مثلاً على من زال عذره آخر الوقت، كالجنون، والحيض، والصبا، وقد بقي من الوقت مقدار تكبيرة.
فانه يجب عليه الظهر، وإن كان الوقت الباقي لا يسع الفعل، على معنى أنه يلزمه القضاء بادراك التكبيرة، لا على معنى أنه يلزمه الفعل في هذا الوقت الذي لا يسعه .
الحالة الثالثة: أن يكون الوقت المقدر للفعل أوسع منه، وزائداً عليه، بحيث يسعه ويسع غيره، كوقت صلاة الظهر مثلا، فإنه يسعها ويسع غيرها، فيتمكن المكلف من فعلها وفعل غيرها فيه، ويتمكن من إيقاعها في أي جزء من أجزائه، سواء أكان في أوله، أم في وسطه، أم في آخره، ويعتبر الجميع أداء .
ويسمى هذا الواجب بالواجب الموسع .
وإذا أراد المكلف تأخير الفعل عن أول الوقت إلى ثانية، أو إلى وسطه، أو إلى آخره، فلا يلزمه العزم على التأخير للوقت الثاني، بل يجوز له أن يؤخر بدون عزم على التأخير(12) .
وما ورد في كتب الفقهاء من وجوب العزم على التأخير، ليس للأمر المتعلق بوجوب الأداء، بل لكونه من أحكام الإيمان.
ومقتضاه أن يعزم المؤمن على الإتيان بكل واجب إجمالا، ليتحقق التصديق، الذي هو الإذعان والقبول،وأن يعزم على الإتيان بالواجب المعين إذا تذكره،كالصلاة مثلا،سواء دخل الوقت أم لا (13)
أقسام الواجب الموسع:
ثم أن الواجب الوسع قد يكون له وقت معين، كما مثلنا في صلاة الظهر وغيرها، وقد يسعه العمر جميعه، كالحج، وقضاء الفائت، إذا فات بعذر.
حكم الموسع بالعمر:
وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز للمكلف به التأخير، من غير تأقيت، إلا إذا توقع فوات ذلك الواجب بغلبة الظن، إما لكبر في السن، وإما لمرض شديد في الجسم ـ فإنه يحرم عليه التأخير عند ذلك، على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه.
ولو ظن المكلف انه لا يعيش إلى آخر الوقت في الواجب الموسع، تضيق عليه كما ذكرنا، ووجب عليه المبادرة بالفعل، وحرم عليه التأخير.
وذلك كما لو اعتادت المرأة أن ترى دم الحيض بعد مضي أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهر مثلا، فان الوقت يتضايق عليها.
فان عصت، ولم تصلِّ، إلا أن الدم لم يأت في وقته، ثم قامت فصلت قبل نهاية الوقت المحدد للظهر مثلا، لكن بعد الوقت المضيق حسب ظنها، فعبادتها تقع أداء، على ما ذهب إليه الجمهور .
لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنها فقد تبين خطؤه، فلا عبرة به .
ولو أخَّر المكلف الواجب الموسع، بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا، مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت، إلا أنه مات فيه قبل الفعل لم يعص، لأن التأخير جائز له، والفوات ليس باختياره(14) .والله أعلم.
الواجب على التعيين والكفاية
وهذا هو التقسيم الخامس للحكم باعتبار المأمور، وقد قسموه إلى واجب على التعيين، وواجب على الكفاية(15) .
أ – فرض العين :
وهو الواجب الذي يتناول كل واحد من المكلفين، كالصوم والصلاة، وغيرهما من الواجبات.
وقد يتناول واحدا معينا بخصوصه، كخصائص النبي ـ r ـ من التهجد، والضحى، والأضحية وغير ذلك، بحيث لا يشركه فيه غير من المكلفين .
وسواء أكان هذا الواجب على الجميع، أم على الواحد المعين، يجب الإتيان به، ولا يجوز لمن خوطب به أن يتركه .
ب- فرض الكفاية :
وهو ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله، فالمهم حصول المطلوب، وإنما ينظر إلى الفاعل تبعا، لأنه لن يحصل المطلوب بدون فاعل.
وذلك كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف من أمور الدينية، والقيام بالحرف والصنائع من الأمور الدنيوية .
فالمهم وقوع الصلاة على الجنازة، بغض النظر عن الفاعل، فأيا كان الفاعل، كان الفعل مجزئا، ما دامت الشروط متوفرة في الفاعل .
ولذلك كان فرض الكفاية يتناول بعضا غير معين من المكلفين، لا جميع المكلفين، فإذا فعل بعض المكلفين هذا المطلوب، سقط الطلب عن بقيتهم، لأن المقصود حصول الفعل فقط .
فإذا صلى على الجنازة عدد من المكلفين، تقوم بهم الصلاة، سقط الإثم عن بقية المكلفين.
وإذا لم يصل عليها أحد أبدا، أثموا جميعا، لا لأن الفعل مطلوب من الجميع، بل إثمهم بالترك لتفويتهم حصوله من جهتهم في الجملة .
قال تعالى: } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر { .
فأوجب الله الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على البعض، دون الكل، فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثموا، لعدم تحققه .
وهذا التقسيم كما يرد على الواجب، يرد على السنة، وتنقسم إلى سنة عين، وسنة كفاية.
فسنة العين، كصلاة الضحى، وسنن الوضوء، وصيام الاثنين والخميس، وغير ذلك.
وسنة الكفاية، كتشميت العاطس، وابتداء السلام، والأضحية في حق أهل البيت، والأذان، والإقامة للجماعة الواحدة، وغير ذلك.
والجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف، وكذلك سنة العين، أفضل من سنة الكفاية عند الجمهور.
فرض الكفاية بعد الشروع فيه :
وإذا شرع الإنسان في فرض الكفاية، تعين عليه إتمامه، ولا يجوز له تركه، فيصير كفرض العين، بعد الشروع فيه.
وما ذكرنا سابقا من أنه يجب على بعض غير معين ولا يجب على واحد معين ولا على الجميع، إنما هو قبل الشروع فيه. فإذا شرع فيه المكلف تعين عليه . والله أعلم.
متى يسقط الطلب في فرض الكفاية عن المكلف :
التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع.
وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعل، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه .
وإن ظنت طائفة قيام غيرها به، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى، ووجب على الثانية.
الرخصة والعزيمة
هذا هو التقسيم الأخير للحكم، وقد قسمه الأصوليون باعتبار كونه على وفق الدليل وخلافه(16).
فإن كان على وفق الدليل فهو العزيمة، وإن كان على خلافه فهو الرخصة.
أ- الرخصة:
هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، أو هي الحكم المتغير إلى السهولة لعذر مع قيام السب للحكم الأصلي.
وذلك كقصر الصلاة في السفر، فإن الدليل يقتضي وجوب الصلاة تامة، بدخول الوقت، فقصر الصلاة الرباعية في السفر، المبيح للقصر، ثابت على خلاف الدليل الأصلي لعذر، وهو المشقة.
أي أن الحكم تغير من الصعوبة، وهي الإتمام في الحضر، إلى السهولة وهي القصر في السفر، لعذر المشقة الذي راعاه الشرع، مع قيام السبب للحكم الأصلي، وهو دخول الوقت الذي به يستقر التكليف الأصلي.
وهذه الرخصة لا بد لها من دليل شرعي، تثبت به وتستقر، وإلا لما جاز الإعراض عن ا لدليل الأصلي.
وهذا هو المراد بقولنا ( الحكم الثابت ) فإن الحكم الجديد لو لم يكن دليلا شرعياً لما كان ثابتاً.
والحكم الثابت على خلاف الدليل أعم من أن يكون ثابتاً على خلاف الدليل المقتضى للتحريم، كأكل الميتة للمضطر، أو ثابتاً على خلاف الدليل المقتضى للوجوب، كترك الصيام في السفر، أو ثابتاً على خلاف الدليل المقتضى للندب كترك صلاة الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما .
أقسام الرخصة :
تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام(17):
1. رخصة واجبة.
2. رخصة مندوبة.
3. رخصة مباحة.
1 – الرخصة الواجبة:
وهي التي يجب على المكلف الأخذ بها عند قيام موجبها، وذلك كأكل الميتة للمضطر في السفر، فإنه يجب عليه أكل ما يسد رمقه، ويبقى على حياته، إذا اضطر إلى ذلك في السفر، فإن مصلحة الإبقاء على الحياة واجبة، فلا يجوز أن يهدرها إذا تمكن من الحفاظ عليها .
2 – الرخصة المندوبة:
وهي التي يندب للمكلف الأخذ بها، وذلك كالقصر في السفر، فإن القصر في السفر الطويل مندوب
3 – الرخصة المباحة:
وهي التي يباح للمكلف الأخذ بها، وذلك كالسَلم، وهو بيع موصوف بالذمة، فإنه رخصة واردة على خلاف الدليل، إلا أنه مباح، وليس مندوباً، فيجوز للمكلف العمل به، إلا أنه لا يندب إليه .
و كبيع العرايا، وهو بيع الرطب على الشجر بالتمر، الوارد على خلاف الأصل الناهي عن ذلك.
وكالإجارة وغير ذلك من المعاملات .
ب- العزيمة:
وهي الحكم الثابت الذي لم يتغير أصلا، أو تغير إلى صعوبة، وذلك كوجوب الصلوات الخمس، فإنه لم يتغير أصلا، بل بقي على ما هو عليه. وكحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، فإن الحكم هنا تغير إلى الصعوبة. وهناك أقسام أخرى للرخصة والعزيمة تطلب من المطولات .
(7) نهاية السول : 1/64 ، الأحكام : 1/156 ، المحصول : 1 / 148 .
(8) الإبهاج ونهاية السول : 1/53 ، المحصول : 2/266 ، التبصرة ، : 70 ، البرهان :
1/268 ، المستصفى : 1 /67 ، المنخول : 119 ، الأحكام : 1 /142 ، المنتهي :
24 ، جمع الجوامع : 1 /175 .
(9) جمع الجوامع : 1/ 180 ، الأحكام : 1/161، رفع الحاجب :1/ ق 106 – ب .
(10) نهاية السول : 1/ 84.
(11) الإبهاج ونهاية السول : 1/60 ، الاحكام : 1/ 149 ، منتهى السول : 1/ 24،
المنتهى لابن الحاجب : 25 ، المعتمد 1/134، فواتح الرحموت : 1/73.
(12) وإلى هذا ذهب الرازي في المحصول :2/292 وأتباعه ، وأبو الحسين البصري في
المعتمد : 1/141، والغزالي في المنخول : 121 ، وابن السبكي في جمع الجوامع :
1/187، وابن السمعاني في القواطع : 81 ، من نسختنا الخطية الخاصة ،وابن
الحاجب في المنتهى : 25 والمختصر .
(13) المنتهى لابن الحاجب : 25 ، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع : 1/ 188.
(14) جمع الجوامع : 1/190 ، الاحكام :1/155 ، المنتهى : 25 ، رفع الحاجب :
1/ ق 101- أ .
(15) الإبهاج ونهاية السول : 1 /65 ، جمع الجوامع : 1 /182 ، التمهيد : 74 ،
الأحكام : 1/141 ، المنتهى : 24 ، المعتمد : 1 /149 ، المحصول : 2 /310 .
(16) الإبهاج ونهاية السول : 1/ 52 ، جمع الجوامع : 1/119 ، التمهيد : 70 .
(17) الإبهاج ونناهية السول : 1/ 52 ، جمع الجوامع : 1 /119 ، التمهيد :71.