النسخ،بيانه وحقيقته وجوازه، شروطه وأنواعه،الناسخ والمنسوخ،ما يجوز نسخه وما لايجوز،ما لا يكون نسخا،طرق معرفة النسخ
الباب الثامن
في النسخ
وفيه فصول :
الفصل الأول: في حقيقته وجوازه.
الفصل الثاني: في شروط النسخ وأنواعه.
الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ.
الفصل الرابع: في طرق معرفة النسخ.
الفصل الأول
في بيان حقيقته وجوازه
النسخ لغة : يطلق النسخ في اللغة على معنيين :
الأول: الإزالة والإعدام، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل أي: أزالته وأعدمته، وقولهم: نسخت الريح آثار القوم، أي: أعدمتها وأزالتها.
الثاني: النقل والتحويل، ومنه قولهم: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى الآخر.
ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى آخر .
والتناسخ في الأرواح، لأنه انتقال الروح من بدن إلى بدن عند أصحاب العقائد الفاسدة.
النسخ اصطلاحاً: هو رفع الحكم الشرعي، بطريق شرعي، متراخٍ عنه(170).
ومعنى الرفع: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ، لكان الحكم باقياً مستمراً، لكن الناسخ رفعه، وقطع تعلقه بالفعل.
وقولنا: الحكم الشرعي: خرج به الحكم العقلي، كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل، قبل إيجاب الأحكام بالشرع، فإن رفعها بشرع العبادة لا يعتبر نسخاً، لأنها لم تثبت بحكم شرعي.
وذلك كصيام رمضان مثلاً، فإنه رفع حاجة عدم صومه، الثابتة بالعقل، قبل الشرع، وكوجوب الزكاة، فإنه رفع إباحة منعها، الثابتة بالعقل، قبل الشرع، فإن هذا لا يسمى نسخاً.
وقولنا بطريق شرعي: يدخل به خطاب الله تعالى، وخطاب رسوله، وفعله، وتقريره ـ r ـ .
ويخرج به رفع الحكم بطريق عقلي لا شرعي، كرفعه عن الميت، والنائم، والغافل، والمجنون، بالموت، والنوم، والغفلة، والجنون.
وقولنا متراخ عنه: يخرج الشرط، والصفة، والاستثناء، لأنها تسمى في هذه الحالة تخصيصاً، لا نسخاً.
جواز النسخ ووقوعه(171):
لقد أجمع المسلمون بدون مخالف على جواز النسخ عقلاً، وذلك لأن الشرع تراعى فيه مصالح العباد، وهذه المصالح تتغير بتغيُّر الأوقات والظروف، فوجب تغيُّر الأحكام تبعاً لها، إن قلنا بإتباع المصالح، وإلا فلله أن يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .
ولا يلزم منه البداء، لأن البداء ظهور ما كان خافياً، ونحن لا نقول، إنه قد ظهر لله ما كان خافياً عليه، بل نقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه وليس في هذا بداء .
وكما أجمع المسلمون على جواز النسخ عقلاً أجمعوا على وقوعه شرعاً، سواء أكان في كتاب الله، أم سنة رسوله ـ r ـ .
قال الله تعالى: ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( وقال: ) وإذا بدلنا آية مكان آية ( .
وما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني من إنكاره للنسخ، ليس على ظاهره، والحقيقة أن الخلاف بيننا وبينه لفظي .
وذلك أنه يجعل ما كان مُغَيـاً في علم الله تعالى، كما هو مُغَياً باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصاً .
فلا فرق عنده بين أن يقول: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وأن يقول: صوموا مطلقاً، وهو يعلم بأنه سينهى بعد مدة عن الصيام وقت الليل وينزل: لا تصوموا ليلاً.
فنحن نسمى الأول تخصيصاً، والثاني نسخاً، وهو يسمى الجميع تخصيصاً,
إذن فالإجماع قائم على وقوع النسخ، ولا خلاف فيه.
لا يشترط في النسخ عمل كل الأمة :
يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به، بلا خلاف بين الأمة، وسواء في ذلك أعمل به كل الأمة، كاستقبال بيت المقدس، الذي كان يتوجه إليه جميع المسلمين في صلاتهم، أو عمل به بعض الأمة كآية الصدقة في المناجاة إذ لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى .
الفصل الثاني
في شروط النسخ وأنواعه
شروط النسخ(172):
للنسخ شروطه لا بد منها لتحققه وهي:
1. أن يكون المنسوخ شرعيا، لا عقليا، كما عرفنا ذلك من حد النسخ، رفع حكم شرعي.
2. ان يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، منفصلاً عنه، فإن كان مقارناً له، كالشرط، والصفة، والاستثناء، فلا يعتبر نسخاً، بل تخصيصاً، كما عرف ذلك من التعريف أيضا .
3. أن يكون النسخ بطريق شرعي، فلا يجوز بالعقل.
4. أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت، أو مُغَيـاً بغاية، فإن كان مقيداً بوقت، ثم انتهى ذلك الوقت، لا يعتبر انقضاؤه نسخاً له، كقوله تعالى:)ثم أتموا الصيام الى الليل( .
5. أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، فلا يجوز نسخ أصل التوحيد، ولا ما علم بالضرورة من أنه غير قابل للنسخ مما هو من مقاصد الشرائع.
6. يشترط في الخاص ـ إذا ورد بعد العام ـ حتى يكون ناسخا، أن يُعمل بالعام، وإلا بأن ورد قبل العمل بالعام، فإنه تخصيص لا نسخ، وإنما اعتبرناه بعد العمل نسخاً لا تخصيصا، لأنه لو كان تخصيصاً لوجب بيانه قبل العمل بالعام، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.
7. أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ، حتى لا يلزم البداء .
8. يشترط في النسخ أن يكون في زمن رسول الله ـ r ـ، وإلا فلا نسخ بعد وفاته واستقرار التشريع.
أنواع النسخ :
أولا: ينقسم النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: النسخ بلا بدل(173):
وهو أن ينسخ الشارع الحكم السابق، دون أن يأتي بحكم جديد بدل عنه، وذلك كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله ـrـ، إذ كانت واجبة، ثم نسخت بلا بدل.
وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( لأنه ربما كانت الخيرية في عدم الحكم .
القسم الثاني: النسخ ببدل(174):
وهو أن ينسخ الحكم القديم، بحكم آخر جديد، إلا أن هذا الحكم الجديد قد يكون أخف من الحكم القديم وقد يكون مساوياً له، وقد يكون أثقل منه.
أ- النسخ ببدل أخف: وذلك كنسخ العدة سنة كاملة، في قوله تعالى:
) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ( بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، في قوله تعالى : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (
وكنسخ وجوب صمود الواحد للعشرة في الحرب في قوله تعالى: ) إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ( بوجوب الصمود لاثنين فقط في قوله تعالى: ) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ( .
ب- النسخ ببدل مساوٍ للمنسوخ:
وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس، بالتوجه إلى الكعبة، في قوله تعالى:) قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره( . وهذان النوعان لا خلاف فيهما.
ج- النسخ ببدل أثقل:
وذلك كنسخ التخيير بين الصوم والفطر في بداية الإسلام، في قوله تعالى:
) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( بوجوب الصوم على من شهد الشهر في قوله تعالى: ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( .
وكنسخ الحبس في حق الزاني، في قوله تعالى : ) فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( بالجلد والرجم في قوله تعالى 🙂 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ( وبقوله عليه السلام : ( الثيب بالثيب تجلد وترجم ) .
وكنسخ وجوب الصبر على أعداء المسلمين في بداية الإسلام بوجوب القتال والحرب، ونسخ آية إباحة الخمر في حالة دون حالة بتحريمها إلى الأبد في جميع الأحوال، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
والجمهور على جواز هذا النوع ايضا، والوقوع أقوى أدلة الجواز .
ثانيا: كما ينقسم من حيث الحكم والتلاوة إلى أقسام نذكر أهمها(175):
1. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والرسم وذلك كنسخ العدة حولاً كاملاً، بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد ذكرناها في التقسيم السابق.
وكنسخ الوصية للوالدين والأقربين، في قوله تعالى : ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ( بآية المواريث : ) يوصيكم الله في أولادكم ( .
فنحن نقرأ اليوم هذه الآيات المنسوخة، إلا أننا لا نطبق الأحكام التي وردت فيها، فتلاوتها ثابتة، وحكمها منسوخ، وهذا النوع كثيراً جدا في القرآن وغيره .
2. نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة والرسم مع رفع تلاوة الناسخ وبقاء حكمه وذلك كقوله تعالى : ) فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ( فإنها نسخ حكمها، وبقي رسمها وتلاوتها، والناسخ لها نسخ رسمه وتلاوته وبقي حكمه، وهو ما ثبت في الصحيح من قوله تعالى : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ) فقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه .
3. نسخ الحكم والتلاوة، مع نسخ تلاوة الناسخ ورسمه وبقاء حكمه، وذلك كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فسخن بخمس معلومات ) .
فالمنسوخ نسخت تلاوته وحكمه، والناسخ نسخت تلاوته وثبت حكمه، فهذا ناسخ نسخ رسمه أيضا، فهو ناسخ للحكم والتلاوة منسوخ التلاوة دون الحكم.
4. ما نسخ تلاوته لا حكمه، ولا يعلم الناسخ له، وذلك كما في الصحيح : ( لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثاً، لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب ) .
فإنه يروى أن هذا كان قرآنا فنسخ رسمه وبقي حكمه، ومن هذا القبيل ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) .
الفصل الثالث
في الناسخ والمنسوخ
نريد بهذا الفصل أن نرى ما يجوز أن ينسخ، ومالا يجوز، كما نريد أن نعرف ما يرد عليه النسخ من الأحكام، وما لا يجوز نسخه، وما لا يكون نسخاً أصلا، وإن كان له به شبه.
ولذلك سيشتمل الفصل على ثلاثة مسائل :
المسألة الأولى: في بيان ما يجوز النسخ به، وما لا يجوز.
المسألة الثانية: في بيان ما يرد عليه النسخ، وما لا يرد.
المسألة الثالثة: في بيان ما لا يكون نسخاً.
المسألة الأولى
في بيان ما يجوز النسخ به وما لا يجوز
قد ذكرنا في تعريف النسخ، وفي أثناء الكلام على شروطه أن النسخ لا يكون إلا بحكم شرعي، وبناءً عليه فما ليس بحكم شرعي لا يكون ناسخاً.
وشرط هذا الحكم الشرعي أن يكون نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله ـ r ـ ولا يجوز أن يكون حكماً ناتجاً عن اجتهاد واستنباط .
والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما يطلق على خبر رسول الله ـ r ـ أنه ناسخ من قبيل التجوز، فما أحكام رسول الله الا وحي من الله ) ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( .
النسخ بالعقل :
والنسخ بالعقل غير جائز، فالشرع حاكم على العقل، وليس محكوماً عليه من قبل العقل، وما دام العقل محكوماً بالشرع فلا يجوز أن يكون ناسخا له.
ومن ذكر إن الإنسان إذا قطعت رجلاه نسخ وجوب غسلهما في الوضوء بحكم العقل، ليس مراده النسخ الشرعي، وإنما أطلق عليه هذه العبارة تجوزا، وإلا فكلامه غير صحيح، لأن الله لم يوجب عليه غسل رجليه أصلا الا بشرط القدرة، والاستطاعة، وبقاء المحل، ودوام الحياة، وعدم الحكم، عند عدم شرط من شروطه، لا يعتبر نسخاً .
النسخ بالإجماع(176):
سيأتي معنا في بحث الإجماع أنه لا ينعقد في حياة رسول الله ـ r ـ إذ من شرطه أن يكون في غير عصر الرسول، لأن الحجة في حياة رسول الله ـ r ـ بقوله، لا بإجماع المجمعين، فإن وافق قوله فالحجة بقوله، وإن خالف فلا عبرة بخلافهم، والحجة من باب أولى بقوله أيضا .
وشرط النسخ أن يكون في حياة رسول الله ـ r ـ، ولا نسخ بعد استقرار التشريع بوفاة رسول الله ـ r ـ .
وبناءً على ذلك فيستحيل أن يكون الإجماع ناسخا، لأنه لا ينعقد الا بعد وفاة رسول الله في الوقت الذي لا نسخ فيه .
وكما أنه لا يكون ناسخا، لا يكون منسوخا، لأن الناسخ هو النص، وهو متقدم على الإجماع، فلا يكون ناسخا له.
إلا إننا إذا وجدنا المجمعين أجمعوا على خلاف النص، علمنا أن النص منسوخ، وإنما بالدليل النصي الذي أنبنى عليه الإجماع واستند إليه، لأن من شرط الإجماع أن يكون مستندا إلى نص.
فالناسخ في الحقيقة هي النص الذي استندوا إليه لا الإجماع.
النسخ بالقياس(177):
جمهور الأصوليين على عدم جواز النسخ بالقياس، خفياً كان أم جلياً، وذلك لأن القياس فرع انعدام النص، وإذا تعارض النص والقياس أسقط النص القياس وأبطله، وهذا على فرض وجود القياس، وإلا فمن شروط صحة القياس أن لا يعارض نصا، فإذا عارضه فإنه لا ينعقد، علاوة عن أن يكون ناسخاً للنص .
وكما أن القياس لا يكون ناسخاً لا يكون منسوخا، الا بقياس أقوى منه .
أما كونه لا ينسخ، لأن الناسخ إما النص، وإما الإجماع، ومن شرط صحة القياس أن لا يخالفها، فإذا خالفهما فإنه لا ينعقد أصلا، ولذلك لا يمكن نسخه بهما، لانعدامه بخلافهما.
وأما أنه ينسخ بقياس أقوي منه فذلك لأن معتمد القياس العلة، فإذا أجرينا القياس بعلة معينة، ثم ثبتت لنا علة أخرى أقوى منها وأظهر، أبطلنا القياس الأول وأثبتنا الثاني.
وذلك كما لو أننا حرمنا بيع السفرجل متفاضلاً قياساً على البر بجامع الطعم في كل، ثم ثبت لنا أن الشارع أباح بيع التفاح بالتفاح متفاضلا، ورأينا علة جامعة بين التفاح والسفرجل أقوى من علة الطعم الجامعة بين البر والسفرجل، فإننا في هذه الحالة ننسخ القياس الأول، ونثبت الثاني لقوة علته .
المسألة الثانية
في بيان ما يجوز نسخه وما لا يجوز
مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، وبالمتواترة من باب أولى .
وأما نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فالجمهور على أنه جائز عقلا، لأنه ليس ثمة ما يمنع منه، إذ النسخ رفع لاستمرار الحكم السابق المنسوخ، واستمراره للأبد ظني لا قطعي، ولذلك جاز نسخه، فالنسخ وارد على ظني لا قطعي، إلا أنه رغم جوازه عقلا، فالجمهور على أنه لم يقع في الشرع.
نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن(178):
إنه مما لا يخفى على دارسٍ لعلم الأصول ما في هذه المسألة من خلاف بين الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومن نحى مذهبه، وبين الجمهور.
ولولا خلاف الشافعي ومن تبعه فيها، لكان يكفينا ما ذكرناه في الفقرة السابقة من نسخ المتواتر بالمتواتر.
فقد ذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة، وعدم جواز نسخ السنة بالكتاب.
وأنه إذا وجد قرآن منسوخ بسنة فثم قرآن ناسخ لهذا القرآن، كما أنه إذا وجدت سنة منسوخة بقرآن فثم سنة ناسخة لهذه السنة.
ولولا خشية الإطناب فيما لا يحتمله هذا الوجيز، لأطنبت في بيان مذهبه وتحقيقه وأسهبت، وقد أشرت إلى طرف منه في تعليقي على ( المنخول ) ص / 292، وشرحي على ( التبصرة ) ص / 264 فليرجع إليه من أراد، وآمل أن أتمكن من بيانه في مكان آخر إن شاء الله .
والحق في هذه المسألة مع ما ذهب إليه الجمهور، من جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ونسخ السنة ـ آحاداً كانت أو متواترة ـ بالكتاب، فلا مانع يمنع من نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن، لا عقلا ولا شرعاً، وما السنة إلا وحي من عند الله ) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (
وأما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فالجمهور كما ذكرنا من قبل على عدم وقوعه شرعاً، وإن كانوا على جوازه عقلاً .
ومن نسخ السنة للقرآن نسخ آية الوصية في قوله تعالى: ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ( إذ لا ناسخ لها من القرآن، فلا شك أنها نسخت بالسنة.
ومن نسخ القرآن للسنة نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى : ) قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام ( .
نسخ القول بالفعل والفعل بالقول:
كما يجوز نسخ السنة القولية بالسنة القولية على ما حكيناه في الفقرة السابقة، ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة الفعلية بالقولية والقولية بالفعلية وقد وقع هذا كثيراً في سنته عليه الصلاة والسلام.
أما نسخ السنة القولية بالفعلية فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) إلا أنه رجم ولم يجلد .
ومثال نسخ السنة الفعلية بالقولية الكلام في الصلاة، فإنه كان جائزاً في بداية الإسلام، وكانوا يسلمون على رسول الله ويرد عليهم السلام، ثم نسخ ذلك بنهيه عن الكلام فيها، وغير ذلك كثير مما كان في أول الإسلام ثم نسخه بقوله عليه الصلاة والسلام.
نسخ الحكم المقيس عليه(179):
إذا ثبت الحكم في عين، وعرفنا علة الحكم، ثم قسنا عليها غيرها مما يشاركها في هذه العلة، فإنه يجوز أن يرد النسخ على حكم الأصل، في العين المقيس عليها .
وعند ذلك يبطل الحكم في جميع الفروع التي قيست على ذلك الأصل المنسوخ، لأن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل، بطل الحكم في الفرع لا محالاة .
نسخ المفهوم(180)
قد مر معنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة، وهو الفحوى، فإنه يجوز أن يكون ناسخاً على الأصح، وقيل: اتفاقا.
وذلك كان يقال: اضربوا آباءكم، ثم يقال بعد ذلك، لا تقولوا لهم أف، فإنه يفهم منه حرمة الضرب، ويكون هذا المفهوم ناسخاً للأمر الأول بالضرب، وأما نسخ الفحوى، فإما أن ينسخ تبعاً لأصله، وإما أن ينسخ منفرداً مع بقاء الأصل.
أما نسخه تبعا لأصله فإنه جائز باتفاق، بأن يرد النسخ عليهما، وأما نسخه منفرداً دون أصله فالأكثرون على منعه، إذ جعلوهما متلازمين، لأن الفحوى لازم لأصله، وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع.
فإذا رفع الأصل رفعت الفحوى، وإذا رفعت الفحوى رفع الأصل، وقيل لا تلازم بينهما، فيجوز نسخ كل منهما دون الآخر، وقيل فيهما غير ذلك.
وأما مفهوم المخالفة فيجوز أن يرد عليه النسخ، دون أن يرد على أصله، كما يجوز أن يرد عليه تبعاً لأصله، وهذا ظاهر وواضح.
أما مثال ورود النسخ على المفهوم دون الأصل فحديث رسول الله ـ r ـ : ( إنما الماء من الماء ) الدال بمفهومه على أنه لا غسل في حالة عدم الإنزال، ثم نسخ هذا المفهوم بقوله ـ r ـ : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وفي أحاديث أخرى : ( أنزل أو لم ينزل ) فنسخت هذه الأحاديث المفهوم من الحديث الأول، وهو عدم وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال، وبقي الأصل على ما هو عليه في وجوب الماء من الماء .
أما نسخ الأصل دون مفهوم المخالفة، فلا يجوز، لأن المخالفة تابعة للنص، فترتفع بارتفاعه، ولا يرتفع هو بارتفاعها.
وكذلك لا يجوز أن ينسخ بها، لضعفها عن مقاومة النص، ولا سيما أن القول بالمفهوم قول مهزوز، لاحتمال أن يكون القيد ـ الذي أخذت منه المخالفة ـ قد ورد لسبب من الأسباب التي يتعطل بها القول بالمفهوم، ويتقوى هذا الاحتمال بوجود النص الذي يخالفها، لذلك لا يمكن أن تكون ناسخة له
وليس كذلك مفهوم الموافقة، لأن الحكم فيه أولوي، ولذلك جاز النسخ به .
نسخ الحكم إذا اقترن به التأبيد(181):
ما ذكرناه سابقاً من الاتفاق على جواز النسخ، إنما هو في الحكم الذي لم يقترن بذكر التأبيد، أي في الأحكام المطلقة.
وأما إذا اقترن بالحكم ذكر التأبيد، سواء أكان خبراً بقصد الإنشاء أم إنشاء، وذلك مثل: الصيام واجب أبدا، أو صوموا أبدا، فقيل لا يجوز نسخه، والصحيح أنه يجوز نسخه، كما جاز نسخ الحكم المطلق.
لأن التأبيد يستعمل فيما لا يراد به التأبيد، وذلك كقول القائل: لازم غريمك أبدا، ويريد به الوقت المحدد، وكذلك هنا يجوز أن يقيد الحكم بالتأبيد ويراد به إلى وقت النسخ.
نسخ الحكم إذا لم يشعر عند التكليف به(182):
إذا ورد الحكم، وورد معه ما يشعر أنه سينسخ، فلا خلاف في جواز نسخه، وذلك كقوله تعالى ) حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( .
وأما إذا ورد الحكم، ولم يرد معه ما يشعر أنه سوف ينسخ لا جملة ولا تفصيلا، فالجمهور أيضا على جواز نسخه، وقيل: إن نسخه جائز بالإجماع.
النسخ قبل التمكن من الفعل(183):
إذا ورد الأمر من الشارع بفعل ما في وقت ما، كأن قال: صل أربع ركعات في الساعة العاشرة غدا.
فإذا مضى وقت يسع فعل الركعات الأربع، فجميع الأصوليين على جواز نسخ الحكم، سواء أصلى أم لم يصل.
وأما نسخ الحكم قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله، ولكن قبل مضي مقدار من الزمن يتسع له، فأنكرت المعتزلة جواز نسخ الحكم في هذه الحالة، بناء على مذهبهم الفاسد في التحسين والتقبيح .
والصحيح الذي عليه الجمهور جواز النسخ في هذه الحالة، ودليله الوقوع، كما في قصة ذبح إبراهيم لولده إسماعيل، إذ نسخ الله ذبحه قبل تمكن والده منه.
نسخ الأخبار(184):
إذا ورد الأمر من الشارع بوجوب الأخبار عن شيء ما، كأن يقول : أخبروا بقيام زيد، فإنه يجوز أن ينسخه، ثم يأمر بنقيضه، كأن يقول : أخبروا بعدم قيام زيد، وذلك قبل إن يقوم زيد، وليس في الأمر ما يمنع، لأنه يجوز أن تكون حال زيد قد تغيرت من القيام إلى القعود ما بين الأمرين .
وأما الخبر فلا يجوز نسخه أو نسخ مدلوله، سواء أكان مما يتغير، أو مما لا يتغير، لأنه يوهم الكذب وهو محال على الله تعالى.
نسخ الإجماع والقياس :
وقد تقدم الكلام عليهما في المسألة الأولى.
المسألة الثالثة
في بيان ما لا يكون نسخا
أريد في هذه المسألة بيان ما قيل فيه أنه نسخ، والحقيقة أنه ليس بنسخ.
1. الزيادة على النص(185):
إذا ورد النص من الشارع بأمرٍ ما، ثم ورد نص آخر فيه زيادة حكمٍ جديد، فهذا الأمر الجديد الآخر فيه صور.
أ- أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة، لا علاقة لها بالنص السابق، وليست من جنسه، كزيادة وجوب الزكاة بنص جديد على وجوب الصلاة بالنص القديم، وهذه الصورة لا خلاف بين المسلمين في أنها ليست بنسخ، وإلا لانقرضت الشريعة، ونسخت كل أحكامها .
ب- أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة عن المزيد عليه، إلا أنها من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، وهذه ايضا ليست بنسخ على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنها لا يوجد فيها رفع لحكم سابق، وإنما هي بيان لواجب جديد، بأمر جديد .
ج – أن لا تكون الزيادة التي وردت مستقلة عن المزيد عليه، وإنما هي متعلقة به، كزيادة ركعة في الصلاة، أو ركوع، أو زيادة صفة، كالإيمان في رقبة الكفارة، أو غير ذلك من الزيادات .
وهذه هي الصورة التي يتكلم فيها الأصوليون، وهي التي ثار حولها الجدل الطويل بينهم .
فالجمهور يرون أن هذا ليس بنسخ، لأنه لم يرفع حكماً شرعياً كان ثابتا، فالحكم الشرعي السابق لا زال موجوداً قائماً لم يرتفع، وإنما زيد فيه شرط، أو صفة، وليس في هذا ما يؤدي إلى النسخ .
وخالف في ذلك الحنفية، واعتبروا هذه الزيادة نسخا.
وبنوا على ذلك منع الزيادة بخبر الواحد على ما ثبت بنص القرآن، كالقضاء بالشاهد واليمين الثابت بالخبر الصحيح، لأنه زيادة على نص القرآن الذي عين الشاهدين، والزيادة نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد عندهم.
وكزيادة النية في الوضوء، الثابتة بالحديث الصحيح الشامل للوضوء وغيره: ( إنما الأعمال بالنيات ) لأن فيه زيادة على النص القرآني الذي حدد أركان الوضوء بغسل الأعضاء الأربعة فقط، فلو زادوا النية، لكان نسخا، وهو ثابت بالآحاد، والآحاد لا يرفع المتواتر، هكذا قالوا: وقد أوقعهم زعمهم هذا بمتناقضات كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها، والحق فيما ذهب إليه الجمهور من أنها ليست بنسخ، لما ذكرناه والله أعلم.
هذا وفي المسألة مذاهب أخرى متعددة .
2. نسخ بعض العبادة(186):
إذا أمر الشارع بعبادة ما، ثم نسخ بعض هذه العبادة، مما تتوقف صحتها عليه، سواء أكان شرطا لها، كاستقبال القبلة في الصلاة أم شطرا، كركعة من ركعاتها، فالجمهور على أن هذا لا يكون نسخا للعبادة، فهي باقية على ما كانت عليه، وإنما نقص منها هذا الشرط أو الشطر، وهي في هذه الحالة بمثابة العام إذا ورد عليه التخصيص .
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها، فكما أن الزيادة لا نسخ فيها، كذلك النقصان لا نسخ فيه.
3. ثبوت النسخ في حق الأمة قبل أن تبلغ به (187)
إذا نزل النص الناسخ لحكم شرعي على رسول الله ـ r ـ، فلا شك أن النسخ يثبت في حقه عليه الصلاة والسلام، سواء أبلغه للأمة أم لم يبلغه.
وهل يثبت النسخ في حق الأمة قبل أن يبلغها به ـ r ـ أم لا ؟
الجمهور على أن النسخ لا يثبت في حق الأمة قبل أن يبلغها به ـ r ـ، ويجب عليهم أن يعملوا بمقتضى الحكم السابق القديم، وإن كان في الواقع ونفس الأمر منسوخا، حتى يبلغهم الناسخ، ولا قضاء عليهم.
ومرادنا بثبوت الناسخ في حق الأمة أو عدمه، الثبوت في الذمة الذي يستلزم وجوب القضاء، لا بمعنى وجوب الامتثال في الحال، لأن هذا محال .
فإذا أمر المسلمون بمكة باستقبال القبلة بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس، لا يلزم هذا الأمر في الحال من كان باليمن ولم يبلغه النسخ بعد، بل هو مأمور بالتمسك بالأمر السابق وهو التوجه إلى بيت المقدس ولو تركه لعصى، إلا أنه إذا بلغه الأمر بعد مدة، هل يجب عليه القضاء لما صلاه بعد نزول النسخ وقبل أن يبلغه خبره أم لا ؟
الجمهور على أنه لا يقضي، والنسخ لا يثبت في حقه قبل أن يبلغ به، وإن كان الحكم في الواقع منسوخا.
ومن قال: إن النسخ يثبت في حقه، أراد ما ذكرناه من الثبوت في الذمة، الذي يستلزم القضاء.
الفصل الرابع
في طرق معرفة النسخ
تتوقف معرفة الناسخ من المنسوخ على الطرق التي تدل عليه وتشير إليه، وهذه الطرق بعضها مقبول وبعضها مردود، وسنبدأ بالمقبولة منها.
الطرق المقبولة في معرفة النسخ(188):
1. أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ بذاك، كإجماعهم على أن صوم يوم عاشوراء منسوخ بوجوب صوم رمضان.
2. أن ينص ـ r ـ على أن هذا الحكم منسوخ بذاك، أو أن هذا ناسخ لذاك .
3. أن يقول ـ r ـ القول، ثم يفعل ما يخالفه، كاقتصاره ـ r ـ على رجم ماعز دون جلده، بعد أن أوجب بقوله الجلد مع الرجم .
4. أن يتعارض الدليلان من كل وجه،ويعرف المتأخر منهما، فالمتأخر هو الناسخ، والمراد بالتأخر التأخر في قول الحديث، أو نزول الآية، لا التأخر بالنظم والترتيب، وإلا فآية العدة بسنة متأخرة في التلاوة على آية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، مع أنها منسوخة بالإجماع، فالناسخ قد يكون متقدماً في الترتيب والتلاوة، وقد يكون متأخرا، والعبرة بالزمن.
وطرق معرفة المتأخر من الدليلين ليحكم له بأنه ناسخ هي:
أ- الإجماع، بأن تجمع الأمة على أن هذا الدليل متأخر على ذلك، لما قام عندهم من الدليل في ذلك.
ب- قول الرسول ـ r ـ : هذا الحديث بعد ذاك .
ج- قول الرسول ـ r ـ : كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كقوله ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ) وقوله : ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا ما بدا لكم ) .
د- أن يوجد في النص ما يشير إلى أنه متأخر، كقوله تعالى: ) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا (
ه- نقل الصحابي أن هذا الحكم متأخر عن ذاك، لأن هذا الأمر لا دخل فيه للاجتهاد، ولا يقال الا من جهة السمع .
الطرق التي لا تقبل في معرفة النسخ:
1. قول الراوي هذا الحكم منسوخ، لاحتمال أن يكون قد قال هذا من قبيل الاجتهاد لا التوقف.
2. تأخر الحكم في التلاوة، فإنه ليس دليلاً على كونه ناسخاً كما تقدم.
3. موافقة أحد الحكمين للبراءة الأصلية لا يدل على أنه ناسخ، على ظن أن الحكم الأول جاء مخالفاً لها، ثم جاء الثاني بعده، فأعاد الوضع إلى ما كان عليه موافقاً لها،وذلك لأنه من المحتمل أن يكون الحكم الأول قد جاء موافقاً للبراءة الأصلية، ثم جاء الثاني بعده مخالفاً لها.
4. تأخر إسلام الراوي، إذ لا يلزم من تأخر إسلامه تأخر مرويه، لاحتمال أن يروى حديثاً متقدما.
(170) المحصول : 3/423 ، الأحكام : 3/151 ، نهاية السول : 1/162 ، جمع الجوامع : 2/75 .
(171) التبصرة : 251 ، المستصفى : 1/111 ، المنخول : 288 ، المعتمد : 1/401 ، المحصول : 3 /440 ، الأحكام : 3/165 ، منتهى السول : 2/79 ، رفع الحاجب : 2/ق 132 – ب – ، المنتهى : 113 ، الإبهاج ونهاية السول : 2 /146 ، الحاجب : 2/ق 132 – ب – ، المنتهى : 113، الإبهاج ونهاية السول : 2/146 ، تيسير التحرير : 3 /181 ، كشف الأسرار : 3/157 ، جمع الجوامع : 2/88 .
وانظر الفرق بين النسخ والبداء في الأحكام : 3/157 ، المعتمد ” 1 / 398 .
(172) مأخوذة من التعريف ، وانظر المعتمد : 1/399 ، والأحكام : 3/164 .
(173) المحصول: 3/ 479، الأحكام: 3/159، المعتمد: 1/415، جمع الجوامع 2/87.
(174) التبصرة : 258 ، الأحكام : 3/196 ، المحصول : 3/480 ، المعتمد : 1/416 ، الابهاج : 2/154 ، جمع الجوامع : 2/87 ، الأحكام لابن حزم : 4/466 .
(175) المحصول: 2/482، الأحكام: 3 /29، المعتمد: 1/418.
(176) المحصول : 3/531 ، الأحكام : 3 /226 ، المعتمد : 1/432 ، جمع الجوامع : 2/76 .
(177) التبصرة : 274 ، المعتمد : 1/274 ، المستصفى : 1/126 ، الأحكام : 3/231 ، المحصول : 3 /536 ، منتهى السول : 2/89 ، المنتهى : 119 ، الإبهاج : 2/164 ، جمع الجوامع : 2/80 .
(178) التبصرة : 264 – 272 ، اللمع : 33 ، المستصفى : 1 / 124 ، المنخول : 292 ،
الأحكام : 3/ 212 ، المعتمد : 1 / 423 ، المحصول : 3 / 508 ، الإبهاج ونهاية
السول : 2 / 158 ، المنتهى : 118 ، رفع الحاجب : 2 / ق 152 – أ ، الأحكام
لابن حزم : 4 / 477 ، جمع الجوامع : 2 / 78 ، فواتح الرحموت : 2/78 .
(179) التبصرة : 275 ، الأحكام : 3 / 238 ، المنتهى : 119 ، تيسير التحرير :
3/ 215 .
وانظر الرسالة للإمام الشافعي .
(180) المحصول : 3/ 539 ، الأحكام : 3/ 235 ، المعتمد : 1/ 461 ، جمع الجوامع : 2 / 81 .
(181) التبصرة : 255 ، الأحكام : 3 / 192 ، المنتهى : 116 ، المختصر المحصول :
3/ 491 ، جمع الجوامع : 2 / 85 .
(182) التبصرة : 257 ، المستصفى : 1 / 273 .
(183) التبصرة : 260 ، المستصفى : 1/112 ، اللمع : 31 ، المعتمد : 1 / 406 ،
الأحكام : 3/ 179 ، المحصول : 3/ 467 ، المنتهى : 115 ، رفع الحاجب :
2 / ق 133 – ب ، الإبهاج ونهاية السول : 2/ 151 ، جمع الجوامع : 2 / 77 .
(184) جمع الجوامع : 2 / 85 .
(185) التبصرة : 276 ، المستصفى : 1 / 75 التجارية ، المنخول : 177 – 299 ،
المعتمد : 1 / 437 ، الأحكام : 3 / 243 ، المنتهى : 120 ، رفع الحاجب : 2 / ق
164 – ب ، المحصول 3 / 542 ، الإبهاج ونهاية السول : 2 / 167 ، جمع
الجوامع : 2 / 91 ، تيسير التحرير : 3 / 218 ، أصول السرخسي : 2 / 82 ، كشف
الأسرار : 3 / 191 ، التلويح : 2 / 318 .
(186) التبصرة : 281 ، اللمع : 34 ، المستصفى : 1/ 75 تجارية ، المعتمد :
1/ 447 ، الأحكام : 3 / 254 ، المحصول : 3 / 556 ، منتهى السول : 2/ 93 ،
المنتهى : 121 ، جمع الجوامع : 2 / 93 .
(187) المستصفى : 1 / 87 تجارية ، المنخول : 301 ، اللمع : 35 ، الأحكام : 3 / 340 ،
منتهى السول : 2 / 91 ، تيسير التحرير : 3 / 216 ، التمهيد : 435 .
وانظر شرحنا على التبصرة : 282 .
(188) الأحكام : 3 / 258 ، المحصول : 3 / 561 ، جمع الجوامع : 2/ 93 ، المعتمد :
1 / 449 .