الصفحة الرئيسية » كتب للقراءة والتحميل » كشف الستر عن سنية القنوت فى صلاة الفجر » ألفاظ القنوت – الخلاصة

ألفاظ القنوت – الخلاصة

ألفاظ القنوت

وأما اللفظ المستحب في القنوت فهو: ” اللهم اهدني فيمن هَدَيتَ، وعافني فيمن عافيت، وَتَوَلَّني فيمن تَوَلَّيْت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ من واليتَ، تباركتَ ربنا وتعاليتَ ”
وهذا ما وردت به السنة الصحيحة ، بإثبات الفاء في : “فإنك ” والواو في : ” وإنه ” كما قاله النووي .
قال النووي في ” المجموع “(1) :
وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة، فاعتمد ما حققته، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .اهـ

روى أبو داود 1425 ، 1426 ، والترمذي 464 ، والنسائي 3 /248 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : ” عَلَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولُهُن في الوِتْرِ : اللهم اهدني فيمن هَدَيتَ ، وعافِني فيمن عافَيْتَ ، وتَوَلَّني فيمن تَوَلَّيْتَ ، وبارك لي فيما أعْطَيت ، وقِنِي شَرَّ ما قضيتَ ، فإنك تقضي ولا يُقْضى عليك ، وإنه لا يَذِلُّ مَنْ واليتَ ، تباركتَ ربنا وتعاليت ”

قال الترمذي : وفي الباب عن علي، وقال : هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا .اهـ .

قال البيهقي في ” المعرفة “(2) : ورواه العلاء بن صالح ، عن يزيد بن أبي مريم ، بإسناده ومعناه ، وزاد فيه قال :” فذكرت وذلك لمحمد بن الحنفية فقال : إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته ” .

كما رواه البيهقي في ” السنن “(3) من طرق عن ابن عباس وغيره ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح “.
وفي رواية: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنتُ في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهذه الكلمات ”
وفي رواية : ” كان يقولها في قنوت الليل ”

قال البيهقي : فصح بهذا كله أن تعليمه هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الليل. اهـ .
وهذه الكلمات التي ذكرناها، والتي وردت بها السنة هي التي نص عليها الإمام الشافعي في ” مختصر المزني “.
قال الرافعي في ” الشرح الكبير ” : وزاد العلماء فيه : ” ولا يعِزُّ من عاديت ” قبل : ” تباركت وتعاليت ” وبعده : ” فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك ” .ا هـ .

وقد استحسن النووي – ومن بعده من أصحابنا- هذه الزيادة ، ونقل استحبابها عن الشيخ أبي حامد ، والبندنيجي، وغيرهم .
وأما ما قاله القاضي أبو الطيب الطبري من أن زيادة : ” لا يعز من عاديت ” ليست بحسنة ، لأن العداوة لا تضاف إلى الله ، فقد اتفق أصحابنا على تغليطه فيها ، كما قاله النووي في ” المجموع “(4) و ” وزوائد الروضة “(5)
قال : وأنكر ابن الصباغ والأصحاب عليه ، وقالوا : قد قال تعالى : ” يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تتَّخذوا عَدَوِّي وعَدُوَّكم أولياء ” وغير ذلك من الآيات .
قال : وقد جاء في رواية البيهقي (6) : ” ولا يعز من عاديت ” .اهـ .

إجزاء كل دعاء عن القنوت

الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا ، كالماوردي ، والقاضي حسين ، والبغوي ، والمتولي ، والرافعي ، والنووي ، وغيرهم كثير لا يحصون ، ممن قبلهم وبعدهم – أنه لا تتعين الألفاظ المأثورة التي ذكرناها للقنوت – وإن كانت هي الأفضل والمستحب – بل يحصل القنوت بكل دعاء ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية كثيرة وعلى أناس بأعيانهم ولأناس .

وقال الغزالي في ” الوسيط “(7) : إن كلماته متعينة ، ككلمات التشهد. اهـ
وهو قول شيخه إمام الحرمين ، ومحمد بن يحى في ” المحيط “والشاشي في الحلية
(8) .

قال الشاشي بعد أن نقل كلام الماوردي في تجويزه القنوت بكل دعاء : وهذا الذي ذكره عندي سهو على المذهب ، ولا يجزئه غير القنوت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ترك منه كلمة سجد للسهو ، وكذلك إذا عدل إلى غيره .اهـ .
والمعتمد ما قدمناه من أن الألفاظ المأثورة لا تتعين.

قال ابن الصلاح : قول من قال : يتعين ، شاذ ، مردود ، مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء ، فقد حكي القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء – إلا ما رووا عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه ، ” اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ” إلى أخره ، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله وعليه ، فإنه كان يقول : اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وفلانا وفلانا ، اللهم العن فلانا وفلانا .
فليُعَدَّ هذا الذي قبل بالتعيين غلطا، غير معدود وجها. اهـ .

والفرق بين هذه الكلمات ، والتشهد الذي قاس عليها الغزالي ، أن التشهد فرض ، أو من جنس الفرض ، وهذا سنة ، فافترقا .
وبنا على المعتمد من عدم تعين هذه الكلمات ، فقد قال الماوردي :يحصل القنوت بالدعاء المأثور وغير المأثور .ا هـ .
قال ابن حجر :وكذا الدعاء المحض ولو غير مأثور ، إن كان بأخروي أو دنيوي
(9) .اهـ

فإن قرأ آية من القرآن هي دعاء ، أو شبيهة بالدعاء ، كآخر البقرة ، وقصد بها القنوت ، أجزأه ، لحصول الفرض بها، وإن لم تتضمن دعاء ، كآية الدين ، وتبَّتْ يدا ، أو تضمنت الدعاء ، إلا أنه لم يقصد به القنوت ، أو أطلق ، فالصحيح المعتمد أنها لا تجزئه ، لأن القنوت للدعاء ، وهذا ليس بدعاء ، ولما ذكرناه من أن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة ، فاحتيج لقصد القنوت حتى يخرج عن الكراهة .

وهل يكفي مجرد الدعاء و إن لم يقترن بالثناء، أو لابد من اقترانه بالثناء ؟
ظاهر عبارة الماوردي ، والنووي ، وغيرهما من المتقدمين ، الاكتفاء بمطلق الدعاء ، ولا يشترط اقترانه بالثناء ، وهو الذي صرح به ابن حجر في ” الإيعاب “(10) وظاهر عبارته في ” التحفة “(11)
وقال في ” فتح الجواد “: ويجزئ عنه آية فيها دعاء إن قصده ، وكذا دعاء محض. اهـ

إلا أن الأذرعي اشترط اقتران الدعاء بالثناء فقال : وفي إطلاق الماوردي نظر ، ويظهر أنه لا يكفي الدعاء المحض ، لا سيما بأمور الدنيا فقط ، بل لابد من تمجيد ودعاء .
واختاره البرهان البيجوري ، والشهاب الرملي(12)، وأبنه الشمس في “النهاية ”
(13)

قال الشهاب الرملي : يشترط في بدل القنوت دعاء وثناء ،كما قال البرهان البيجوري، وبه أفتيت. اهـ
قال ابن قاسم : وقضية إطلاق شيخنا الرملي اعتبار ذلك في الآية أيضا. اهـ(14) .
أي : لا بد في الأية من الدعاء والثناء .
قال ابن حجر في ” الإيعاب ” بعد نقل كلام الأذرعي : والأوجه الإطلاق ، فيكفي الدعاء المحض .اهـ .

إلا أن عدم تعين ألفاظ القنوت بالمأثور ، مشروط بعدم الشروع في المأثور ، فإن شرع في المأثور تعين .
قال البجيرمي : لكن إن شرع في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قنوت عمر، تعين لأداء السنة ، فلو تركه، أو ترك كلمة، أو أبدل حرفا بحرف، سجد للسهو، كأن يأتي بـ ” مع ” بدل ” في ” في قوله : ” إهدنا مع من هديت ” أو ترك الفاء في “فإنك ” والواو في ” وإنه ” .

قال : وخرج بالشروع ما لو أبدله قبل الشروع فيه بقنوت آخر ، ولو قصيرا ، بأن أتى بحقيقته وهي ما اشتمل على دعاء وثناء نحو : اللهم اغفر لي يا غفور ” فلا سجود ، فإن لم يأت بشيء أصلا سجد(15) ا هـ
لكن نقل الشرواني عن شيخه أنه لا يسجد للسهو بترك الفاء من ” فإنك ” لأنها لم تروَ في بعض الروايات ، ثم قال : وهو الظاهر(16) .اهـ .

قنوت عمر والجمع بين القنوتين

وبناء على عدم تعين القنوت فإنه يجوز القنوت بقنوت عمر، فقد استحسنه أصحابنا لكن القنوت الوارد في السنة أحسن .
ويسن للمنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل الجمع بين القنوتين، فإن جمع بينهما بدأ بقنوت السنة، ثم بقنوت عمر، وإن اقتصر على أحدهما اقتصر على قنوت السنة .

وأما قنوت عمر فهو:
اللهم اغفر لنا وللمؤمنينَ والمؤمنات ، والمسلمينَ والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلِحْ ذاتَ بينهم ، وانصُرْهم على عَدِّوك وعدوهم، اللهم العَنْ كَفَرَةَ أهلِ الكتاب، الذين يَصُدّْون عن سبيلك ،ويُكَذِّبونَ رسلك ، ويقاتلون أولياءَكَ ، اللهم خالِفْ بين كلمتهم ، وزَلْزِل أقدامَهَم ، وأَنْزِل بهمِ بأْسَكَ الذي لا تَرُدُّه عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ إنا نَسْتَعينك ونَسْتَغْفِرُك ،ونُثْني عليك ولا نَكَفُرُك ، ونَخْلَعُ ونتُرك من يَفُْجُرك .

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إياك نعُبدُ ، ولَكُ نصلي ونَسْجُدُ، وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ، ونَخْشى عذابك ، ونَرْجو رَحْمَتَكَ ، إن عذابَكَ الجِدَّ بالكفار ملحِق ”
رواه البيهقي في السنن (17) عن عطاء ، عن عبيد بن عمير أن عمر قنت بعد الركوع فقال : … الخ .
ثم قال بعد روايته : ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ، عن أبيه ، عن عمر ، فخالف هذا في بعضه ، وفيه أنه قرأه قبل الركوع ، وهو مختصر .

قال البيهقي : وهو وإن كان إسنادا صحيحا ، فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر ، فقد رواه أبو رافع ، وعبيد بن عمير ، وأبو عثمان الفهدي ، وزيد وهب، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث : دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه. اهـ .

قال النووي : وقوله : ” اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ” إنما اقتصر على أهل الكتاب ، لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر ، وأما الآن فالمختار أن يقال : ” عذب الكفرة” ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم(18).اهـ .

شرح بعض الفاظ قنوت عمر

قوله : ” نخلع من يَفْجُرُك ” أي نترك من يعصيك ويخالفك ، ويلحد في صفاتك وقد ورد في رواية البغوي ” نترك من يفجرك ”
وقوله : ” وإليك نسعى ونَحْفد ” بكسر الفاء ، أي نسارع في طاعتك ، والحفدانُ: السرعة ، وأصل الحَفْد ، العمل والخدمَة .
وقوله : ” إن عذابكَ الجِدَّ ” أي : الحق ، وقد سقطت هذه اللفظة من شرح السنة للبغوي ، كما سقطت من” المهذب “، إلا أنها ثابتة في ” السنن الكبرى”وأثبتها النووي في” المجموع ”
وقوله : ” ملحِق ” بكسر الحاء ، أي : لاحق ، كما رواه البيهقي عن أبي عمرو بن العلاء .

قال النووي : وهو قل الأكثرين من أهل اللغة الأصمعي ، وأبي عبيد .
وحكي أبن قتيبة وآخرون فيه الفتح، فمن فتح، فمعناه : إن شاء الله ألحقه بهم، ومن كسر ، معناه : لحق ، كما يقال أنبت الزرع ، بمعنى نبت ا هـ .
قال البغوي : ويجيء أنبت بمعنى نبت، على قراءة من قرأ : ” تُنْبِتُ بالدُّهن ” وقيل الباء زائدة(19) . ا هـ

دعاء الإمام يكون بلفظ الجمع

قال البغوي(20) ، والرافعي ، والنووي(21) ، والأصحاب ، وإذا كان المصلي إماماً ، لم يخص نفسه بالدعاء ، بل يذكره بلفظ الجمع ، اللهم اهدنا ، وعافنا وتولنا ، وبارك لنا ، وقنا .
وذلك لما روى البيهقي(22) في إحدى رواياته من صيغة الجمع ، كما علله بعض أصحابنا ، كشيخ الإسلام زكريا في “شرح الروض” (23) و ” شرح المنهج “(24) وغيرهما ، وابن حجر في ” التحفة “(25) والرملي في “النهاية “(26) والشربيني في ” المغني”(27) والجلال المحلي(28) ، وغيرهم .
قال المحلي :
لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ الجمع ، فحمل على الإمام .اهـ
إلا أن النووي علله في ” الأذكار”(29) تبعا للبغوي في ” شرح السنة “(30) بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء ، فيكون دعاؤه بلفظ الإفراد مكروها وإن حصل القنوت
وذلك لما رواه أحمد 5 / 280 ، وأبو داود 91 ، والترمذي 357 ، عن ثَوْبانَ رضي الله عنه ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
“لا يَحِلُّ لامرئ أن ينظُرَ في جوفِ بيتِ امرئ حتى تستأذِنه ، فإن نظرَ فقد دخل، ولا يؤم قوماً فَيَخُصَّ نَفسَهُ بالدعوةِ دونهم ، فإن فعلَ فقد خانَهُم، ولا يقومُ إلى الصلاةِ وهو حاقن ”
قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة .

قال شيخ الإسلام زكريا وأتباعه : ويستثنى من هذا ما ورد به النص ،كخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة يقول : ” اللهم نقني ،اللهم اغسلني ” الدعاء المعروف”(31) .اهـ .

قال الشهاب الرملي(32) : وثبت أن دعاءه صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين بلفظ الإفراد .
قال: ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت، فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة، ثم نقل عن ابن القيم في الهدى أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الإفراد.
ثم قال: فقول الغزالي : يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين ، وفي السجود ، والركوع ، بصيغة الجمع ، كما يستحب في القنوت، مردود . اهـ .

قال الإسنوي (33): وكأن الفرق بين القنوت وغيره : أن الجميع مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت ، فإن المأموم يؤمن فقط (34) .ا هـ .
وبمثل هذا قال الشربيني ، واعتمده كثير من أصحاب الحواشي ، بل إليه ميل أكثرهم إلا أن ابن حجر لم يرض هذا ، بل قال بعد ذكر كلام النووي والحديث : والذي يتجه عندي ويجتمع به كلامهم والخبر أنه حيث أخترع دعوة كره له الإفراد ، وهذا محمل النهي ، وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه. اهـ .

تطويل القنوت

نقل النووي في ” المجموع “(35) عن البغوي أنه تكره إطالة القنوت ، كما تكره إطالة التشهد ، كما نقله ابن حجر في ” التحفة “(36) والشربيني في ” المغني “(37) عن القاضي .
وقد حمل شيخ الإسلام زكريا وغيره الكراهة على الإطالة بغير المشروع ، فلا إطالة بالمشروع ، كما لو أطال بقنوت ابن عمر بعد الإتيان بالقنوت المسنون(38) .
كما أن الإطالة المكروهة هي الزيادة التي يظهر بها طول في العرف ، لا مجرد الزيادة وإن قلت ، كما قال الشبراملسي(39) .
ولذلك كان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح : اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ، ولا تمنعنا عنه بمانع ، كما نقله عنه الشربيني(40) وغيره .

وبناء على ما ذكرناه من الكراهة إن جرينا على ما اختاره النووي في ” المجموع ” و ” التحقيق ” في باب سجود السهو ، من أن إطالة الاعتدال لا تضر ، فلا إشكال، وأما إذا جرينا على المنقول المعتمد من أن إطالة الركن القصير تضر، فالقياس أن تبطل الصلاة بتطويل القنوت، لأنه تطويل للركن القصير عمدا، وهذا وجه لبعض أصحابنا، إلا أن المعتمد خلافه ، وهو عدم البطلان بالإطالة ، كما قطع به المتولي وغيره من أصحابنا ، لأن المحل محل ذكر ودعاء ، وليس إلا الكراهة، كما نقلناه عن البغوي ، والقاضي ، وهو المعتمد عند الأصحاب .

والخلاصة

أن الإطالة بالقنوت لا تضر سواء قلنا: إن إطالة الركن القصير تبطل أم لا، ويحمل البطلان بتطويل الركن القصير على غير محل القنوت، فما لم يرد الشرع بتطويله، كما صرح به الأصحاب.

قال شيخ الإسلام زكريا: إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير يُبْطلُ عمده. اهـ .
ومن ثَمّ طرد ابن حجر الكراهة وعدم البطلان في كل محل للقنوت ، فقال : إن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء ،لا يضر مطلقا، في الفرض وغيره ، والنازلة وغيرها .
قال: لأنه لما عهد في هذا المحل ورود التطويل في الجملة استثنى من البطلان بتطويل الركن القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة (41).ووافقه البجيرمي وغيره (42)ولم يرتض الشهاب الرملي هذا ، بل خصه بالقنوت في النازلة فقال : فلو أطال محله ولو بسكوت لم يضر ، وإن كره ، ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبات مطلقا ، وإن كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع ، خلافاً لابن حجر .اهـ . 1/159 .


(1) 3 / 477
(2) 2 / 69
(3) 2 / 210
(4) 3 / 477
(5) 1 / 254
(6) 2 / 209
(7) 2 / 622
(8) 2 / 113
(9) فتح الجواد 1 /137
(10) نقله ابن قاسم على التحفة 2 /65 – 66
(11) 2 / 65
(12) على شرح الروض 1 /159
(13) 1 / 504
(14) على التحفة 2 / 66
(15) علي الخطيب 2 / 47
(16) على التحفة 2 / 65
(17) 2 / 210 ـ 211 ورواه البغوي في ” شرح السنة ” 3 / 131 ثم قال : ويروى عنه من قوله : اللهم إنا نستعينك ، دون ما قبله ورفعه بعضهم .
(18) المجموع 53 / 479 وانظر الأذكار ص / 58
(19) وانظر شرح السنة 3 /131 والمجموع 3 / 84
(20) شرح السنة 3 / 129
(21) المجموع 477 والروضة 1 /254 والأذكار 59
(22) السنة 2 / 210 عن ابن عباس
(23) 1 / 159
(24) 1 / 370 مع حاشية الجمل
(25) 2 / 65
(26) 1 / 504
(27) 1 / 166
(28) 157 مع قيلوبي
(29) ص / 59
(30) 3 / 129
(31) شرح الروض 1 / 159
(32) عن شرح الروض 1 /159
(33) نقله عنه القيلوبي 1 / 157
(34) وقد نقل الشمس الرملي في ” النهاية ” 1 /504 كلا النصين معا ، وانظر تعميم الدعاء ص / 203 .
(35) 3 / 479
(36) 2 / 68
(37) 1 /167
(38) وانظر شرح الروض 1 /159
(39) على النهاية 1 /504
(40) المغني 1 / 167
(41) انظر التحفة 2 /68 مع حاشية الشرواني عليها
(42) انظر البجيرمي على الخطيب 2 /48