الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة – شيخ الإسلام زكريا الأنصارى
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري
رضي الله عنه
ت 926 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام سلطان الفقهاء والأصوليين،زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه بمحمد وآله وعترته وأصحابه صلى الله عليه وسلم…. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين .
أما بعد..
فلما كانت الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين مفتقرة إلى التحديد، تعين تحديدها لتوقف معرفة المحدود على معرفة الحد .
فالحد لغةً: المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الناس عن الدخول في الدار.
واصطلاحاً :الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس ، وحدود الشرع موانع وزواجر، لئلا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها .
الأصل :ما يبنى عليه غيره ، والفرع: ما يبنى على غيره .
العالم : ما سوى الله سمي ،عالما لأنه علم على وجود الصانع تعالى .
الشيء عند أهل السنة : الموجود والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة ،وعند المعتزلة ماله تحقق ذهنا أو خارجا، وعند اللغويين ما يعلم ويخبر عنه .
العلم : هو إدراك الشيء على ما هو به، ويقال ملكه يقتدر بها على إدراك الجزئيات .
المعرفة : ترادف العلم وإن تعدَّت إلى مفعول واحد، وهو إلى اثنين، وقيل تفارقه بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها ولهذا يقال الله عالم ولا يقال عارف، ورد بمنع أنه لا يقال ذلك فقد ورد إطلاقها على الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي اللغة .
الفقه لغةً : الفهم، واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
العقل لغةً : المنع، لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، واصطلاحاً : غريزة يهيأ بها لدرك العلوم النظرية، ويقال أنه نور يقذف في القلب ،ويقال غير ذلك أيضا كما بينته في شرح آداب البحث .
الإدراك : تمثل حقيقة المدرك يشاهدها بما به يدرك .
الظن : الطرف الراجح من التردد بين أمرين .
الجهل : انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا، وهو الجهل البسيط ،أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ،وهو الجهل المركب لأنه تركب من جهلين، جهل المدرك بما في الواقع، وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد الفلسفي قدم العالم .
الوهم : الطرف المرجوح من ذلك .
الشك : ما استوى طرفاه .
السهو: الغفلة عن المعلوم .
اليقين لغةً : طمأنينة القلب على حقيقة الشيء ،واصطلاحاً : اعتقاد جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع .
الهوى : ميل القلب إلى ما يستلذ به .
الإلهام :إلقاء معنى في القلب يطمئن له الصدر يخص الله به بعض أصفيائه وليس بحجة من غير معصوم.
الخطاب : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والمراد بخطاب الله إفادة الكلام النفسي الأزلي .
التكليف : إلزام ما فيه كلفة .
النظر : فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن .
الاعتقاد : العلم الجازم القابل للتغير وهو صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم .
الترتيب لغةً : جعل الشيء في مرتبته، واصطلاحاً : جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر .
البيان : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي .
الاختيار: الميل إلى ما يراد ويرتضى .
الشرع لغةً : البيان، واصطلاحاً :تجويز الشيء أو تحريمه أي جعله جائزا أو حراما .
الشارع : مبين الأحكام الشرعية والطريقة في الدين .
الشريعة : ما شرع الله تعالى لعباده .
المشروع : ما أظهره الشرع والدين ما ورد به الشرع من التعبد ويطلق على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب .
الضرورة : ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه .
الحرج : ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه .
الذاتي : ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه .
العرضي : بخلافه .
الحاجة : ما تقضى وتزول بالمطلوب .
العذر : ما يتعذر على العبد المضي فيه على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد .
الرخصة : حكم يتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي .
العزيمة : حكم لم يتغير التغير المذكور .
العزم : قصد الفعل .
النية : قصد الفعل مقترنا به .
الكل : جملة مركبة من أجزاء . وكل يقتضي عموم الأسماء . وكلما يقتضي عموم الأفعال .
البعض : جزء ما تركب منه ومن غيره .
الجزء : الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ .
الجوهر : ما يقبل التحيز .
الحيوان : الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة .
الجسم : ما قام بذاته في العالم .
العرض : ما لا يقوم بذاته بل بغيره .
ذات الشيء : نفسه وعينه .
الركن : ما يتم به الشيء وهو داخل فيه .
الشرط لغةً : إلزام الشيء والتزامه ، واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته ويقال ما يتم به الشيء وهو خارج عنه .
السبب لغةً : ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحاً : كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا .
الصفة : الأمارة القائمة بذات الموصوف .
الوصف: المعنى القائم بذات الموصوف .
الذمة لغةً : العهد، واصطلاحاً : وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب والقبول .
العرف : ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة .
العادة : ما استقرت الناس فيه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى .
الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو .
النوع : كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو .
القديم : ما لا أول له . الحادث ما لم يكن فكان .
الموجود : الكائن الثابت .
المعدوم : ضد الموجود .
الضدان : أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد .
النقيضان: أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان .
المحال لغةً : ما يحيل عن جهة الصواب إلى غيره، واصطلاحاً : ما اقتضى الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في محل واحد .
الحيلة : ما يحول العبد عما يكرهه إلى ما يحبه .
العدل : مصدر بمعنى العدالة وهي الاعتدال والثبات على الحق .
الظلم لغةً : وضع الشيء في غير موضعه يقال ظلم الشعر إذا ابيض في غير أوانه ، واصطلاحاً: التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور .
الحكمة : وضع الشيء في موضعه .
السفه : ضد الحكمة .
الغضب : غليان دم القلب لإرادة الانتقام .
الحلم : ضده .
الجدل : دفع العبد خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصداً به تصحيح كلامه .
الصدق : مطابقة الحكم للواقع .
الكذب : ضده .
الصواب : إصابة الحق .
الخطأ : ضده .
الصفقة لغةً : الضرب بباطن الكف ، واصطلاحاً : عقد البيع أو غيره .
الإنشاء : ما ليس له نسبة في الخارج تطابقه بخلاف الخبر .
الإقرار لغةً : الإثبات من قر الشيء أي ثبت ، واصطلاحاً: إخبار الشخص بحق عليه .
الصحيح : ما اجتمع في أركانه وشروطه .
الباطل : ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة ، ويرادفه الفاسد عندنا ،ولا ينافيه اختلافهما في بعض الأبواب لأن ذلك اصطلاح آخر .
الحق : هو الله تعالى ، والحكم المطابق للواقع ، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك .
اللغو : ما لا يعتبر في المعنى المقصود .
اللهو : ما يشغل عن الخير .
الجائز : ما شرع فعله وتركه على السواء وقد يترك هذا القول . ويرادف الجائز المباح والحلال .
الوقف : التوقف عن ترجيع أحد القولين أو الأقوال التعارض الأدلة .
الفرض لغةً : التقدير يقال فرض القاضي النفقة، أي قدرها، واصطلاحاً : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويرادفه الواجب واللازم عندنا .
المندوب لغةً : المدعو إليه، واصطلاحاً : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويرادفه السنة والمستحب والنفل والتطوع .
الحرام : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويرادفه المحظور والمعصية والذنب .
المكروه : ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
الأداء : فعل الشيء في وقته، ويرادفه، أداء الصلاة بفعل ركعة فأكثر في وقتها .
القضاء : فعل الشيء خارج وقته، ويرادفه، قضاء الصلاة يفعل أقل من ركعة في وقتها .
العبادة : ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، ويقال تعظيم الله تعالى بأمره .
القربة : ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه .
القربان : ما تقرب به من ذبح أو غيره .
الطاعة : امتثال الأمر والنهي، وهي توجد بدون العبادة والقربة في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ،إذ معرفته إنما تحصل بتمام النظر، والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف .
الزلة : مخالفة الأمر سهوا .
الفتنة : الابتلاء .
البدعة : ما لم يرد في الشرع .
العصيان : مخالفة الأمر قصدا .
الحسن : ما لم ينه عنه شرعا .
القبيح : ما نهي عنه شرعا .
الشبهة : التردد بين الحلال والحرام .
الإطلاق : رفع القيد .
المطلق : ما دل على الماهية بلا قيد .
المقيد : ما دل عليها بقيد .
الحقيقة : لفظ مستعمل فيما وضع له أولا .
المجاز : لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة .
الجد : بالكسر يقال للاجتهاد في الأمر ولضده الهزل وهو أن يقصد المتكلم بكلامه حقيقته .
الهزل : ما يستعمل في غير موضعه لا لمناسبة .
اللفظ : هو صوت مشتمل على بعض الحروف وهو صريح وكناية وتعريض . فالصريح ما لا يحتمل غير المقصود ، كأنت زان . والكناية ، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه ، نحو ، زيد كثير الرماد كناية عن كرمه . والتعريض ما سوى ذلك، كأنا لست بزان . وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره .
الدلالة : كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . ودلالة اللفظ على معناه، مطابقة . وعلى جزئه، تضمن . وعلى لازمه الذهني ،التزام . والأخيرة شاملة لدلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ، لأنه إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار، فدلالة اقتضاء . وإلا فإن دل على ما لم يقصد، فدلالة إشارة . وإلا، فدلالة إيماء . فالأول: كخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ،أي المؤاخذة بهما والثاني: كقوله تعالى واسأل القرية أي أهلها ، والثالث؛: كقولك لمالك عبد، أعتقه عني ففعل ،أي ملكه لي فأعتقه عني .
الدليل : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . ا
لمدلول : ما يلزم من العلم بشيء أخر من العلم به .
المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق كزيد والأسد .
المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة .
النسخ لغةً : الإزالة والنقل ،واصطلاحاً : رفع حكم شرعي بدليل شرعي .
النص لغةً : ما دل دلالة قطعية .
الظاهر لغةً : الواضح ،واصطلاحاً : ما دل دلالة ظنية .
الخفي: ضده .
المؤول : مشتق من التأويل، وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .
المجمل : ما لم تتضح دلالته .
المحكم : المتضح المعنى .
المتشابه : ما ليس بمتضح المعنى .
المشترك اللفظي : ما وضع لمعنيين فأكثر، كالقرء للطهر والحيض .
الإجماع : اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا في عصر على أي أمر كان .
القياس لغةً : المساواة والتقدير، واصطلاحاً : جمل مجهول على معلوم لمساواته له في علية حكمه. الاستصحاب : تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النص أو ما دل الشرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغير .
الاستحسان : دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه وليس بحجة .
الاجتهاد لغةً :افتعال من الجهد بالفتح والضم، وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم .
العام : لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر .
الخاص : لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له .
التخصيص : قصر العام على بعض أفراده .
العلة : المعرف للشيء .
الدوران : ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوحية العلية وجودا وعدما .
المانع : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم .
الجامع : الوصف المشترك المناسب للحكم .
الفارق : إبداء خصوصية في الأصل أو الفرع .
الأمارة : العلامة .
المعارضة للخصم لغةً : المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحاً : إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه .
الترجيح : إثبات مزية لأحد الدليلين على الآخر .
النقص : تخلف المدلول أو الحكم عن الدليل أو العلة .
المناقضة لغةً : إبطال أحد الشيئين بالآخر، واصطلاحاً : منع بعض مقدمات الدليل أو كلها مفصلا . الملازمة : كون الحكم مقتضيا الآخر والأول هو الملزوم والثاني هو اللازم .
العكس لغةً : رد آخر الشيء إلى أوله، واصطلاحاً : انتفاء الحكم أو الظن به لآنتفاء العلة .
الطرد : ضده .
القلب : نوعان، خاص بالقياس، وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علة إلحاقه بالأصل الذي جعل مقيسا عليه، وعام في القياس وغيره من الأدلة، وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل دليل عليه .
السند : ما يكون المنع مبنيا عليه .
الاستفسار : طلب مدلول اللفظ بغرابة من معدد أو إجمال .
المعلل : المستدل .
السائل : الباحث لا مذهب له .
الاستثناء : إخراج من متعدد بنحو إلا من متكلم واحد .
الأمر : طلب إيجاد الفعل وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل .
النهي : اقتضاء الكف .
النفي : قول دال على نفي الشيء .
الخبر : ما له نسبة في الخارج تطابقه كما مر، والخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث ،وقيل الحديث: ما جاء عن النبي، والخبر: ما جاء عن غيره، وقيل الخبر أعم من الحديث مطلقا، وعليه فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون متواترا أو مشهورا أو عزيزا أو غريبا كما هي مع ما يتعلق بها مبينه في كتب علم الحديث والله أعلم .